شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 264 - الجزء 2

  (لا) إذا تغير حاله من أدنى إلى أعلى فإنه لا يبني على (الأدنى(⁣١)) وذلك نحو: أن يكون به علة فيدخل في الصلاة من قعود⁣(⁣٢) فلما تم له ركعة من قعود زالت تلك العلة وأمكنه القيام - فإنه لا يبني على تلك الركعة التي أتى بها من قعود.

  قال #: ثم بينا كيف يفعل من انتقل من أدنى إلى أعلى بقولنا: (فكالمتيمم(⁣٣)) إذا (وجد الماء) وقد تقدم تفصيل حكمه⁣(⁣٤)، وبيانه بالنظر إلى المصلي⁣(⁣٥) أنه إذا أمكنه القيام فإنه


(١) أما لو أمكن الأمي القراءة وقد سبح، هل تفسد صلاته أم لا؟ ظاهر كلام أبي العباس أنها± تفسد، وقد حمله الفقيه يوسف على أنه أمكنه بعد آخر ركوع، فأما قبله فلا تفسد، قال: لأن ألفاظ التسبيح⁣[⁣١] موجودة أفرادها في القرآن. وفي ذلك نظر عندي. (غيث).

ولفظ حاشية أخرى: قيل: أما إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فإنه يأتي بركعة يقرأ فيها بالواجب؛ لأن صلاته مبنية على الصحة. (لمعة). وقال الإمام المهدي #: إنه± يخرج من الصلاة ويستأنفها، ولا يقال: يكون كمن ترك الجهر أو الإسرار أو القراءة؛ لأن ذلك محمول على أنه سهو، وفيما هنا عمد.

(٢) ولا تكون كزيادة الساهي، فلا يقال: يلغي الأولى ويأتي بالصلاة تامة من غير إعادة تكبيرة للإحرام. (é).

(٣) ظاهر هذه العبارة أنه إذا زال عذره حال الصلاة بطلت هنا± صلاته مطلقاً ولو عرف أنه لا يدرك الصلاة⁣[⁣٢] في الوقت، كالمتيمم إذا وجد الماء، فلم فسره في الشرح بخلاف هذا الظاهر، وقال: لا بد أن يدرك شيئاً من الصلاة، وإلا لم يخرج منها؟ قال #: الصحيح ما في الشرح للمذهب. قال: وهو المراد في الأزهار، وهذا أجود من مفهوم الكتاب. (نجري).

(٤) قبل الفراغ.

(٥) بعد الفراغ.


[١] قلت: موضع قراءتها في الآخرتين. (مفتي). (é).

[٢] وأما بعد الفراغ فكما في الشرح. (وابل). (é).