(باب صفة الصلاة)
  (لا) إذا تغير حاله من أدنى إلى أعلى فإنه لا يبني على (الأدنى(١)) وذلك نحو: أن يكون به علة فيدخل في الصلاة من قعود(٢) فلما تم له ركعة من قعود زالت تلك العلة وأمكنه القيام - فإنه لا يبني على تلك الركعة التي أتى بها من قعود.
  قال #: ثم بينا كيف يفعل من انتقل من أدنى إلى أعلى بقولنا: (فكالمتيمم(٣)) إذا (وجد الماء) وقد تقدم تفصيل حكمه(٤)، وبيانه بالنظر إلى المصلي(٥) أنه إذا أمكنه القيام فإنه
(١) أما لو أمكن الأمي القراءة وقد سبح، هل تفسد صلاته أم لا؟ ظاهر كلام أبي العباس أنها± تفسد، وقد حمله الفقيه يوسف على أنه أمكنه بعد آخر ركوع، فأما قبله فلا تفسد، قال: لأن ألفاظ التسبيح[١] موجودة أفرادها في القرآن. وفي ذلك نظر عندي. (غيث).
ولفظ حاشية أخرى: قيل: أما إذا قدر على القراءة قبل الفراغ من الصلاة فإنه يأتي بركعة يقرأ فيها بالواجب؛ لأن صلاته مبنية على الصحة. (لمعة). وقال الإمام المهدي #: إنه± يخرج من الصلاة ويستأنفها، ولا يقال: يكون كمن ترك الجهر أو الإسرار أو القراءة؛ لأن ذلك محمول على أنه سهو، وفيما هنا عمد.
(٢) ولا تكون كزيادة الساهي، فلا يقال: يلغي الأولى ويأتي بالصلاة تامة من غير إعادة تكبيرة للإحرام. (é).
(٣) ظاهر هذه العبارة أنه إذا زال عذره حال الصلاة بطلت هنا± صلاته مطلقاً ولو عرف أنه لا يدرك الصلاة[٢] في الوقت، كالمتيمم إذا وجد الماء، فلم فسره في الشرح بخلاف هذا الظاهر، وقال: لا بد أن يدرك شيئاً من الصلاة، وإلا لم يخرج منها؟ قال #: الصحيح ما في الشرح للمذهب. قال: وهو المراد في الأزهار، وهذا أجود من مفهوم الكتاب. (نجري).
(٤) قبل الفراغ.
(٥) بعد الفراغ.
[١] قلت: موضع قراءتها في الآخرتين. (مفتي). (é).
[٢] وأما بعد الفراغ فكما في الشرح. (وابل). (é).