(باب صفة الصلاة)
  يستأنف الصلاتين(١) من قيام إن كان في الوقت بقية تسع الصلاة الأولى وركعة من الثانية.
  فإن كان الوقت دون ذلك استأنف الصلاة الثانية فقط إن كان في الوقت ما يسع ركعة منها، وإن لم يبق ما يسع ذلك لم تلزمه الإعادة، وقد صحت ±الصلاة من قعود. هذا مذهب± الهدوية في هذه المسألة.
  وقال المنصور بالله والشافعي: إنه يجوز لمن تغير حاله البناء على ما قد فعل، سواء كان أعلى أو أدنى.
  قال الفقيه يحيى بن أحمد: وهكذا مذهب المؤيد بالله، وكذا حكى في الروضة عن المؤيد بالله.
  وقال الفقيه علي: بل مذهب المؤيد بالله كالهدوية؛ لأنه قد ذكر في المستحاضة أن دمها إذا انقطع في الصلاة استأنفت. فيأتي هنا مثله(٢). قال: لكنه يخالف الهدوية إذا زال العذر بعد الصلاة فلا استئناف عنده كالمستحاضة، وعندهم يستأنف(٣) مع بقاء الوقت كالمتيمم.
  هذان المذهبان في الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، وأما العكس فلا كلام في صحة البناء إذا كان في آخر الوقت، وأما في أوله فظاهر كلام اللمع¹ أنه يصح أيضاً إذا كان آيساً(٤) من زوال´ العذر(٥) في الوقت، بخلاف من تغير حاله قبل
(١) لكن قوله: «إنه يستأنف الصلاتين» فيه نظر؛ لأنه خلاف المتن؛ لأنه إذا أتم الصلاتين لم يشبه المتيمم، فعرفت أنه إذا أتم الصلاتين فهي مسألة أخرى.
(٢) يعني: في العليل.
(٣) يعني: العليل الذي زال عذره، الذي انتقل حاله من الأدنى إلى الأعلى. (سماع).
(٤) واختاره الإمام شرف الدين، وبنى عليه في الأزهار في قوله: «ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس». (é).
(*) فإن كان راجياً فسدت الصلاة إن كان الوقت متسعاً، ووجب التأخير كما ذكروا في باب الجماعة فيما إذا أقعد الإمام أو أعري. (é).
(٥) واستمر إلى آخر الوقت. (é).