شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 266 - الجزء 2

  الدخول في الصلاة فإنه يؤخر عند الهدوية⁣(⁣١).

  قال الفقيه يوسف: وعن النجراني أنه لا يصح إلا في آخر الوقت، وحمل حكاية اللمع على ذلك، فأما في أول الوقت فتفسد الصلاة بذلك؛ لوجوب التأخير⁣(⁣٢) على من صلاته ناقصة.


(١) ولو كان العذر مأيوساً.

(٢) وهو يقال له: الإتيان بها مع كمال بعضها أولى من الإتيان بها كلها ناقصة، وإنما ذلك - أعني: وجوب التأخير - على من هو ناقص صلاة قبل دخوله فيها، لا هنا. (نجري) وسيأتي في قوله: «ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس»، ما ذاك إلا للفرق بين الأعذار المأيوسة الحادثة بعد الدخول في الصلاة وقبله.