(باب صفة الصلاة)
صفحة 266
- الجزء 2
  الدخول في الصلاة فإنه يؤخر عند الهدوية(١).
  قال الفقيه يوسف: وعن النجراني أنه لا يصح إلا في آخر الوقت، وحمل حكاية اللمع على ذلك، فأما في أول الوقت فتفسد الصلاة بذلك؛ لوجوب التأخير(٢) على من صلاته ناقصة.
(١) ولو كان العذر مأيوساً.
(٢) وهو يقال له: الإتيان بها مع كمال بعضها أولى من الإتيان بها كلها ناقصة، وإنما ذلك - أعني: وجوب التأخير - على من هو ناقص صلاة قبل دخوله فيها، لا هنا. (نجري) وسيأتي في قوله: «ولا تفسد عليه بنحو إقعاد مأيوس»، ما ذاك إلا للفرق بين الأعذار المأيوسة الحادثة بعد الدخول في الصلاة وقبله.