شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): يتضمن ذكر ما يفسد الصلاة

صفحة 267 - الجزء 2

(فصل): يتضمن⁣(⁣١) ذكر ما يفسد الصلاة

  (و) هي (تفسد) بأحد أربعة أمور: الأول: (باختلال شرط(⁣٢)) من الشروط المتقدمة⁣(⁣٣) (أو فرض) من فروضها⁣(⁣٤) من الأذكار أو الأركان⁣(⁣٥) (غالباً) احتراز من نية الملكين بالتسليم عند من أوجبها فإنها لا تفسد إن تركت⁣(⁣٦).


(١) الأصل في هذا الفصل الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}⁣[المؤمنون ٢] والخشوع هو السكون. وأما السنة فقوله ÷: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمُس، اسكنوا في الصلاة». وروي عنه ÷ أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فقال: «أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه». وأما الإجماع: فلا خلاف أن الأفعال الكثيرة تفسد الصلاة. اهـ ينظر في الإجماع [ويحقق؛ لأن فيه خلاف المنصور بالله وغيره: أن الأفعال الكثيرة لإصلاح الصلاة لا تضر. (زهور)].

(٢) غير خروج الوقت⁣[⁣١] إن قيدها بركعة.

(*) سواء كان واجباً كالطهارة، أم موجباً كزوال العقل. (é).

(*) وكوقوع نجس على بدنه أو ثوبه، أو وقوعهما عليه. (تذكرة). [أو يبدو شيء من عورته ولو ستره فوراً. (بيان معنى). (é).

(*) الشرط: ما كان قبل الدخول في الصلاة كالوضوء، والفرض: ما كان داخلاً فيها. (كواكب).

(٣) الستة. (نجري).

(٤) العشرة.

(٥) ولو سهواً، إلا أن يجبر قبل التسليم. (جلال). (é).

(٦) ولا يوجب´ سجود السهو. (نجري). خلاف المنصور بالله وابن الخليل. (شرح فتح).

(*) ولو عمداً±.

(*) وكذا ترك نية الداخلين في الجماعة، ولا يوجب سجود السهو. (é).


[١] في غير الجمعة والعيدين والتيمم فتبطل. (é).