(فصل): يتضمن ذكر ما يفسد الصلاة
(فصل): يتضمن(١) ذكر ما يفسد الصلاة
  (و) هي (تفسد) بأحد أربعة أمور: الأول: (باختلال شرط(٢)) من الشروط المتقدمة(٣) (أو فرض) من فروضها(٤) من الأذكار أو الأركان(٥) (غالباً) احتراز من نية الملكين بالتسليم عند من أوجبها فإنها لا تفسد إن تركت(٦).
(١) الأصل في هذا الفصل الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}[المؤمنون ٢] والخشوع هو السكون. وأما السنة فقوله ÷: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمُس، اسكنوا في الصلاة». وروي عنه ÷ أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فقال: «أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه». وأما الإجماع: فلا خلاف أن الأفعال الكثيرة تفسد الصلاة. اهـ ينظر في الإجماع [ويحقق؛ لأن فيه خلاف المنصور بالله وغيره: أن الأفعال الكثيرة لإصلاح الصلاة لا تضر. (زهور)].
(٢) غير خروج الوقت[١] إن قيدها بركعة.
(*) سواء كان واجباً كالطهارة، أم موجباً كزوال العقل. (é).
(*) وكوقوع نجس على بدنه أو ثوبه، أو وقوعهما عليه. (تذكرة). [أو يبدو شيء من عورته ولو ستره فوراً. (بيان معنى). (é).
(*) الشرط: ما كان قبل الدخول في الصلاة كالوضوء، والفرض: ما كان داخلاً فيها. (كواكب).
(٣) الستة. (نجري).
(٤) العشرة.
(٥) ولو سهواً، إلا أن يجبر قبل التسليم. (جلال). (é).
(٦) ولا يوجب´ سجود السهو. (نجري). خلاف المنصور بالله وابن الخليل. (شرح فتح).
(*) ولو عمداً±.
(*) وكذا ترك نية الداخلين في الجماعة، ولا يوجب سجود السهو. (é).
[١] في غير الجمعة والعيدين والتيمم فتبطل. (é).