(فصل): يتضمن ذكر ما يفسد الصلاة
  (و) الثاني: (بالفعل الكثير(١)) من غير جنسها(٢) (كالأكل والشرب(٣)) إذا وقع من غير المستعطش والمستأكل(٤) فإن ذلك(٥) منهما مستثنى لا يفسد الصلاة. ذكره السيد ±يحيى بن الحسين، وكذا إذا كان يسيراً فإنه£ يعفى، نحو أن يكون بين أسنانه شيء(٦) فازدرده.
  قال في مهذب الشافعي: ما أفسد الصوم أفسد الصلاة. وأشار إلى ذلك في الشرح.
  قوله: (ونحوهما) أي: ونحو الأكل والشرب من الأفعال الكثيرة(٧) فإنه يفسد، نحو ثلاث خطوات(٨) متوالية فما فوقها.
(١) عمداً أو ±سهواً، باختيار المصلي أم لا. (حاشية سحولي لفظاً). كأن يتعثر في ثيابه. (é).
(٢) لا من جنسها زائداً عليها، إلا أن يتعمده. (بيان لفظاً). (é). كزيادة ركعة أو ركن أو أكثر سهواً، فلا يفسد، كما يأتي.
(٣) قال الفقيه يحيى البحيبح: إذا تناوله بيده إلى فمه، لا إذا كان في فمه فابتلعه. (بيان) يعني: ولم يعد المضغ، فإن أعاد المضغ فسدت. (é).
(*) وهو الذي يمنع القراءة تحقيقاً أو تقديراً. (é).
(٤) المراد بالمستعطش والمستأكل من لا يمكنه الصبر عند الضرورة بتركه. ولا يجب ±عليهما التأخير، ويجب عليهما ±سجود السهو، ولا يؤم إلا± بمثله. (حاشية سحولي). (é).
(٥) القدر الذي يتضرر بتركه. (é).
(٦) كسكر ينماع في فيه[١]. (بحر). ويسجد للسهو.
(٧) كاللطمة، والضربة، والخياطة، والوراقة - [والكتابة إجماعاً. (بحر)] - ووضع اليد اليمنى على اليسرى، أو العكس.
(٨) قال الحماطي[٢]: وحقيقة الخطوة´: نقل القدم الآخر إلى حذاء القدم الأول، وأما نقل كل قدم على وجه التعاقب والتقدم فخطوات بلا إشكال. وفي حاشية في الزهور: نقل القدم الثاني بعد الأول يكون الجميع خطوة واحدة. (من خط مرغم).
[١] من غير إعادة المضغ. (é).
[٢] وفي هامش البيان ما لفظه: قال سيدنا يوسف الحماطي ¦: حقيقة الخطوة هي نقل القدم مع نقل الأخرى إلى محاذيها ... إلخ.