(باب صفة الصلاة)
  وأما الانحراف عن القبلة: فإن كان يسيراً لم يضر، وإن كان كثيراً أفسد. وقد حد اليسير بقدر التسليم(١)، فما زاد على² التفات التسليم(٢) أفسد.
  (وما ظنه(٣)) فاعله في الصلاة (لاحقاً به(٤)) أي: بالفعل الكثير في أنه كثير
(١) لبثاً وانحرافاً. (é).
(*) أي: التسليمة الواحدة. (é).
(٢) لبثاً وفعلاً. (نجري). (é).
(*) والانحراف المفسد له صورتان±: إحداهما: أن يزيد في انحرافه على التفات التسليم، وذلك حيث ينحرف عن القبلة بخديه معاً. الصورة الثانية: أن يلتفت قدر التفات التسليم ثم يطوِّل، أي: يستمر فيه حتى يصير كثيراً لطول وقته. (كواكب). ولفظ حاشية السحولي: والانحراف عن القبلة إذا كان بخديه معاً أو زاد على قدر التسليم المشروع - [لبثاً وفعلاً] - في المدة أفسد. (é).
(٣) والتعبد بالظن جار في أكثر المسائل فرجع إليه. (من ضياء ذوي الأبصار).
(*) فإن قيل: إن الظنون تختلف - فالجواب: أن معناه قد نصوا على قليل وكثير، فيقربه إلى ما قد نصوا عليه، فإن غلب على ظنه أنه من الكثير أفسد، وإن غلب على ظنه أنه من القليل لم يفسد، وإن التبس أفسد؛ لأن الأصل تحريم الأقوال والأفعال. (من تعليق الفقيه علي).
(٤) قال الفقيه يحيى البحيبح: وكيفية هذا أنهم قد نصوا على أفعال أنها يسيرة، كوضع اليد على الفم عند التثاؤب، وكتنقية الأنف، والعبث باللحية، ونصوا على أفعال أنها كثيرة، كالمشي الممتد، فيقرب الفعل بظنه إلى ما قد نصوا عليه. وهذا مستقيم إذا قد عرف النص؛ إذ لو لم يعرف كان قول أبي طالب رداً إلى عماية؛ لأن الجاهل إذا سأله عن الكثير فقال: ما ظننت أنه كثير، وهو جاهل له - ففيه دور، ولا يقال: الظن يختلف بالأشخاص؛ لأن كلاً متعبد بظنه. (زهور).
(*) وإنما قال: «لاحقاً به» ولم يقل: «ما ظنه كثيراً» لأنه يستلزم الدور، ووجه لزوم الدور أنه لا يحكم بكثرته إلا بعد غلبة الظن بها، ولا يغلب الظن إلا بعد كثرته في نفسه. يعني: لو لم يقل: «لاحقاً به».