شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 270 - الجزء 2

  فإنه يفسد الصلاة، وسواء كان هذا الفعل الملتبس⁣(⁣١) لحق بالكثير (منفرداً) أي: مستقلاً بنفسه في حصول الكثرة فيه، نحو: أن يثب وثبة أو نحوها⁣(⁣٢)، (أو) لا يلحق بالكثير إلا (بالضم(⁣٣)) نحو: أن يفعل فعلاً يسيراً ويكرره حتى يصير بضم بعضه إلى بعض كثيراً، كثلاثة أفعال⁣(⁣٤).

  قال المنصور بالله، وأشار إليه في الشرح: ولا بد من´ التوالي، وإلا لم يفسد⁣(⁣٥). وكذا ذكر الفقيه يحيى البحيبح.

  وحد التوالي´: أن لا يتخلل بينهما⁣(⁣٦) قدر تسبيحة´. وقال في الزوائد: إنها إذا حصلت ثلاثة أفعال من أول الصلاة إلى آخرها أفسد.

  وأشار المؤيد بالله إلى أنها إذا حصلت في ركن.


(١) صوابه: «اللاحق»؛ إذ لا لبس مع الظن. (é).

(٢) كاللطمة والضربة.

(٣) وفعل الجارحة فعل واحد. (عامر). (é).

(٤) قال سيدنا عامر´: الرفع والحك والإرسال فعل واحد. (é). ومثله عن ابن راوع والشكايذي. وقيل: بل الرفع والحك فعلان.

(*) ولو كان الثلاثة الأفعال من ثلاثة أعضاء في حالة واحدة فسدت الصلاة. (غيث معنى) نحو: أن يلتفت التفاتاً يسيراً، ويخطو خطوة واحدة، ويحك جسمه يسيراً - كل ذلك حصل في وقت واحد، هل تفسد؟ الأقرب عندي أن ذلك إذا غلب في الظن أنه لو كان من جنس واحد كان كثيراً - أنه يكون مفسداً⁣[⁣١]. (غيث). (é). فعلى هذا لو حك جسمه بثلاث من أصابعه فسدت صلاته. والمختار: ± أن الحك ونحوه - ولو بالخمس الأصابع - فعل واحد، فلا يفسد. (é).

(٥) قياساً على خروج الدم. (زهور). وعلى الخفقات. (زهور).

(٦) أي: بين الثانية والثالثة. (é).


[١] إذا كان في وقت واحد. (é).