(باب صفة الصلاة)
  فإنه يفسد الصلاة، وسواء كان هذا الفعل الملتبس(١) لحق بالكثير (منفرداً) أي: مستقلاً بنفسه في حصول الكثرة فيه، نحو: أن يثب وثبة أو نحوها(٢)، (أو) لا يلحق بالكثير إلا (بالضم(٣)) نحو: أن يفعل فعلاً يسيراً ويكرره حتى يصير بضم بعضه إلى بعض كثيراً، كثلاثة أفعال(٤).
  قال المنصور بالله، وأشار إليه في الشرح: ولا بد من´ التوالي، وإلا لم يفسد(٥). وكذا ذكر الفقيه يحيى البحيبح.
  وحد التوالي´: أن لا يتخلل بينهما(٦) قدر تسبيحة´. وقال في الزوائد: إنها إذا حصلت ثلاثة أفعال من أول الصلاة إلى آخرها أفسد.
  وأشار المؤيد بالله إلى أنها إذا حصلت في ركن.
(١) صوابه: «اللاحق»؛ إذ لا لبس مع الظن. (é).
(٢) كاللطمة والضربة.
(٣) وفعل الجارحة فعل واحد. (عامر). (é).
(٤) قال سيدنا عامر´: الرفع والحك والإرسال فعل واحد. (é). ومثله عن ابن راوع والشكايذي. وقيل: بل الرفع والحك فعلان.
(*) ولو كان الثلاثة الأفعال من ثلاثة أعضاء في حالة واحدة فسدت الصلاة. (غيث معنى) نحو: أن يلتفت التفاتاً يسيراً، ويخطو خطوة واحدة، ويحك جسمه يسيراً - كل ذلك حصل في وقت واحد، هل تفسد؟ الأقرب عندي أن ذلك إذا غلب في الظن أنه لو كان من جنس واحد كان كثيراً - أنه يكون مفسداً[١]. (غيث). (é). فعلى هذا لو حك جسمه بثلاث من أصابعه فسدت صلاته. والمختار: ± أن الحك ونحوه - ولو بالخمس الأصابع - فعل واحد، فلا يفسد. (é).
(٥) قياساً على خروج الدم. (زهور). وعلى الخفقات. (زهور).
(٦) أي: بين الثانية والثالثة. (é).
[١] إذا كان في وقت واحد. (é).