(باب صفة الصلاة)
  قوله: (أو التبس(١)) أي: لم يحصل ظن كونه قليلاً ولا ظن كونه كثيراً - فإن هذا يلحق´ بالكثير في كونه مفسداً.
  وقال المؤيد بالله واختاره الإمام يحيى بن حمزة: إن الكثير هو ما وقع الإجماع على كونه كثيراً(٢). قال الفقيه يحيى البحيبح: ولو اختلفوا هل هو مفسد أم لا فلا عبرة بهذا الخلاف بعد إجماعهم على كثرته، كوضع اليد على اليد.
(١) قالوا: لأن الأصل في الصلاة تحريم الأفعال؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة ٢٣٨]، أي: خاشعين، أي: ساكنين. وقوله ÷: «اسكنوا في الصلاة»، وقوله ÷: «تحريمها التكبير ...» الخبر. يقال: إن جعلنا الأمر بالشيء نهياً عن ضده وأن النهي يدل على فساد المنهي عنه فالاحتجاج سديد؛ لشموله للقليل فضلاً عما فوقه، ثم خص منه القليل بفعله ÷ والإجماع، وبقي ما عداه داخلاً في حيز النهي المقتضي للإفساد، وإن لم نقل بذلك فقد ثبت أن القليل لا يفسد، والملتبس أحق بإلحاقه به؛ لأن الأصل القلة في الفعل، والصحة في الصلاة أيضاً. ومن أصولهم أن الرجوع إلى الأصل فيما له أصل أرجح من تغليب الحظر، كما تقدم تحقيقه. (من حاشية المحيرسي).
(٢) فإن وضع اليسرى على اليمنى فذلك إجماع[١]، وفي العكس تفسد عندنا¹ إن كثر. اهـ خلاف أبي حنيفة والشافعي، فقالا: هو مشروع حال القيام، تحت السرة عند أبي حنيفة، وفوقها تحت الصدر عند الشافعي. (بيان).
(*) فلو بقي المصلي ينضرب انضراباً كلياً من شدة البرد، هل تفسد صلاته أم لا لأنها حركة ضرورية؟ وهل يجب التأخير حتى يزول ذلك؟ قال #: الجواب أنها لا تفسد، ولا يجب¹ عليه التأخير، كما لو حمله± الغير أو دفعه ولم يخل بشيء[٢] من الواجب في الصلاة. (نجري). وقيل: إذا حمله ثم رده مكانه لم تصح صلاته؛ لأن هذا يشبه الصلاة على الراحلة، وقد صلى بعض الصلاة في الهواء. (مشارق). والمختار كلام النجري. (é).
[١] لكن إنما تفسد إذا صار كثيراً. (كواكب). بحيث يكون الوضع أكثر من الإرسال في ركن واحد. (é).
[٢] ولا يجب ±عليه سجود السهو. (é).