(باب صفة الصلاة)
  وقال المنصور بالله: إن الكثير هو ما إذا رآه الغير يفعله اعتقد أنه غير مصل، والقليل خلاف ذلك.
  (ومنه) أي: ومن الفعل المفسد للصلاة (العود(١) من فرض(٢) فعلي إلى مسنون تركه(٣)) المصلي. مثال ذلك: أن يسهو عن التشهد الأوسط(٤) حتى ينتصب قائماً(٥)، ثم يذكر
(١) ما يقال فيمن نسي التشهد واجبه ومسنونه حتى سلم على اليمين فذكر، فعاد إلى أول التشهد هل تفسد؛ لأنه عاد من فرض فعلي إلى مسنون، أو لا تفسد لأن العود يجب للواجب، والمسنون تبعاً له؟ أو يقال: يعود إلى الواجب فقط؟ أو له ويكون ما بعده تبعاً له؟ قال الفقيه± يوسف: إنها لا تفسد؛ لأنه مخاطب بالرجوع إلى التشهد الواجب. (é). وظاهر الأزهار خلافه.
(٢) الأولى: من ركن لتدخل النافلة.
(٣) وكذا لو رجع من الركوع إلى القراءة في الركعة الأولى فإنه يفسد´؛ لأنه عاد من مفروض إلى مسنون؛ لأنه يمكنه أن يأتي بالقراءة في الثانية والثالثة. (تعليق الفقيه حسن). وقيل: له أن يعينها في الأولى، ويرجع لأجل القراءة. وفيه نظر؛ لأنه قد بطل التعيين بالركوع. (تعليق الفقيه حسن).
(٤) أو يتعمد.
(*) قال الفقيه محمد بن سليمان: ولا فرق بين المؤتم والمنفرد. وقال الفقيه يحيى البحيبح: أما المؤتم فيخير[١]؛ لأن القيام واجب، والمتابعة واجبة. وهكذا عن الأمير الحسين وأصحاب الشافعي. (زهور). وكلام الأزهار يحتمله؛ لأن متابعة الإمام لا توصف بأنها مسنونة، بل واجبة. (حاشية سحولي).
(٥) قدر تسبيحة. (é).
[١] قال #: وهذا التخيير لا وجه له؛ لأنه يؤدي إلى التخيير بين فعل الواجب وتركه، بل يجب ±العود ومتابعة الإمام. (نجري). قلت: وهو المذهب حيث لم± يشاركه في القعود [قدر تسبيحة. (é)] إذ يستكمل أداء الواجبين، وهو أحد وجهي أصحاب الشافعي، ذكره في باب صلاة الجماعة عند شرح قوله: «ويتم ما فاته بعد التسليم». (غاية).