شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 273 - الجزء 2

  فيقعد له⁣(⁣١)، أو يسهو عن القنوت في الفجر فيسجد، ثم يذكر أنه ترك القنوت فيعود قائماً⁣(⁣٢) للقنوت - فإنه مفسد± عندنا.

  قال #: وإنما قلنا: «فعلي» احترزاً من الأذكار، فإنه لو عاد من مفروضها إلى مسنونها لم تفسد، نحو أن ينسى أول التشهد⁣(⁣٣) ثم يذكر بعد أن تشهد - فإنه إذا عاد للتشهد من أوله لم تفسد ±صلاته⁣(⁣٤). وإنما قلنا: «إلى مسنون تركه» احترازاً من أن يعود من ركن مفروض إلى ركن مفروض تركه⁣(⁣٥) فإن ذلك لا يفسد، بل يجب كما سيأتي⁣(⁣٦).

  نعم، وظاهر كلام المنتخب أن الرجوع للتشهد لا يفسد ما لم يشرع في القراءة.


(١) هذا إذا عاد عمداً± لا سهواً، فإن ذكر بعد الرجوع قام حتماً، وقد سقط التشهد بالقيام. (بحر معنى). فإن بقي فيه فسدت±. ولفظ البحر: مسألة°: فلو رجع بعد الانتصاب عمداً بطلت، وسهواً لم تبطل، كزيادة ركن، فإن ذكر بعد الرجوع قام حتماً؛ إذ قد سقط التشهد بالقيام الأول. (بحر بلفظه من باب سجود السهو في قوله: الخامس زيادة ركعة). وهو ظاهر الأزهار.

(٢) فأما المقعد لو نسي التشهد الأوسط ثم عاد له من حال القراءة هل تفسد أم لا؟ قيل: لا يتصور ذلك إلا في الصحيح، لا في المقعد فلا يفسد. اهـ وأما القنوت لو عاد له فيفسد كالصحيح.

(*) أما لو نسي الإمام التشهد الأوسط ثم عاد إليه، ومذهبه أنه لا يفسد، ومذهب المؤتم الفساد قال ابن بهران: فإن المؤتم يجب أن يعود له على القول بأن الإمام حاكم. قال شيخنا: ينظر، فإنه لا يكون حاكماً حيث يفعل ما لا يفعله المؤتم، والقياس الانتظار¹، وهو قياس قوله: «إلا في مفسد لو تعمد». (é).

(٣) بل ولو عمداً.

(٤) ويجب عليه سجود السهو. (é).

(٥) سهواً. (é).

(٦) في قوله: بنى على الأسوأ.