(باب صفة الصلاة)
  وقال أبو العباس: ما لم يقف في قيامه قدر ثلاث تسبيحات(١).
  وعن مالك: إذا رجع بعد أن رفع أليتيه من الأرض أفسد.
  وقال في الزوائد(٢) عن الأستاذ وغيره(٣): إذا عاد للقنوت بعد وضع يديه على الأرض(٤) أفسد. وهكذا في مذاكرة الدواري.
  (ويعفى عن) الفعل (اليسير(٥)) في الصلاة فلا تفسد به.
  قال #: ثم إنه قد يكون واجباً ومندوباً ومباحاً ومكروهاً(٦)، وقد عددنا
(١) وفي الغيث: بعد كمال الانتصاب لا قبله. فظاهره ولو لم يقف مقدار تسبيحة، وهو الذي قرره سيدنا أحمد الهبل والسحولي في الصورتين معاً. وعن المفتي: يعود ما لم يقف± قدر تسبيحة. ومثله في شرح النكت. ولفظ حاشية السحولي: إذا كان قد وقف في الركن الذي عاد منه قدر تسبيحة، وإلا لم تفسد. (é).
(٢) فيه إشكال، ووجهه: أن الزوائد لأبي جعفر، والأستاذ ابنه فلينظر. اهـ لا وجه للتشكيل؛ لأنه إذا أطلق الأستاذ فهو أبو القاسم جامع الزيادات من أصحاب المؤيد بالله، وإن قال: «الأستاذ أبو يوسف» فهو الشيخ ابن أبي جعفر من أصحاب الناصر، وقد ذكر ذلك في حاشية في باب التفليس والحجر.
(٣) ابن معرف.
(٤) وقال الفقيه يوسف والفقيه علي: يعود ما لم تقف جبهته قدر£ تسبيحة على الأرض، وهو الصحيح. (تبصرة). وهذا ما لم يكن مؤتماً، فإن كان مؤتماً وجب عليه متابعة الإمام. (é).
(٥) إجماعاً. ...
(*) كدون الانتصاب من القيام. (شرح هداية).
(*) قيل: فلو أمسك إزاره تحت إبطه كان ذلك فعلاً كثيراً، فيفسد إذا استمر[١]. (زهور). قلت: إلا أن يستمسك± بإرسال يده، لا بزيادة اعتماد لم تفسد. (بحر معنى). (é).
(٦) ومحظوراً، وهو ما يؤدي إلى فسادها. (é). [من كشف العورة، أو حدوث نجاسة].
[١] يعني: في أكثر الركن.