(باب صفة الصلاة)
  الأقسام كلها فقلنا: (وقد يجب(١)) يعني: الفعل اليسير، وذلك (كما تفسد الصلاة بتركه) نحو: أن ينحل إزاره أو نحو ذلك(٢) وهو إذا لم يصلح ذلك انكشفت عورته، وهو يمكن بفعل يسير - فإن ذلك يجب. وظاهر قول يحيى(٣) والقاسم والمنصور بالله: أنه ولو كان كثيراً إذا كان لإصلاح الصلاة لم تفسد به.
  وقال القاضي زيد وأبو جعفر: بل± تفسد. وصحح للمذهب.
  (و) قد (يندب(٤)) الفعل اليسير في الصلاة (كعد المبتلى) بالشك (الأذكار)
(١) لقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}[البقرة ٢٣٨] وهذا من المحافظة، حتى قال الفقيه يوسف: لو لم يمكن المصلي تأدية الصلاة إلا بحارس وجب عليه ذلك. يعني ولو بالأجرة، فافهم. (نجري). لكن يقال: إن كان فرضه الظن، وهو يمكنه التحري فلا يجب عليه إحضار العدل، وإن كان لا يمكنه التحري بنى على الأقل، فلم قلتم: يجب عليه! اللهم إلا أن يقال: ذلك مبني على أنه لا يمكنه التحري فينظر. وقال ابن± حابس: لا يجب. (é). وقواه المتوكل على الله.
(*) اعلم أنه إذا خشي انكشاف ما يجب ستره كالعورة وجب ستره بفعل أو فعلين، وفي الثالث الخلاف. وإن خشي انكشاف ما يستحب ستره استحب بفعل واحد، وكره بفعلين، وأفسد بثلاثة، والذي يستحب ستره كالظهر. وإن خشي انكشاف ما لا يجب ستره ولا يستحب - كالثوب على القميص - كره بفعل وبفعلين، والثالث مفسد. ذكره في تعليق الفقيه حسن، والزهور.
(٢) إدارة المؤتم، حيث كان في آخر الوقت، أو فيه تلبيس. (é).
(*) خمار المرأة.
(*) أو ينحل ولم يخش كشف العورة؛ لكنه يخشى أن يصيب نجاسة جافة أو رطبة، أو يستقر على مغصوب، أو يخشى إذا سقط أن تحرقه النار فقط، ولا تنكشف عورته، وهو يجحف بحاله - فيجب ذلك بفعل يسير. (é).
(٣) تخريجاً، لا نصاً. وذكره الحقيني وأبو مضر والأستاذ للمؤيد بالله تخريجاً. (بيان).
(٤) ومن ذلك إدارة المؤتم ليقف عن يمينه، كفعل النبي ÷ لابن عباس، وكذا تنبيه =