(باب صفة الصلاة)
  نحو: أن يعد آي الفاتحة، أو الآيات بعدها(١) (والأركان) وهي: الركوع والسجود ونحوهما(٢) (بالأصابع) نحو: أن يقبض عند كل ركن أصبعاً(٣) أو نحو ذلك(٤)، (أو الحصى) نحو: أن يتخذ حصى(٥) يعزل عند كل ركعة حصاة.
  ومن المندوب تسوية± الرداء(٦) والحصى لموضع سجوده.
  (و) قد (يباح) الفعل اليسير (كتسكين) المصلي (ما يؤذيه) من جسمه، وذلك نحو: أن يكون في بعض جسمه ألم وهو يسكن إن غمزه، أو تصيبه حكة في بعض جسمه، وهي تسكن بالحك - فإن ذلك يجوِّز له الغمز والحك إذا كان يسيراً، لكن ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون هذا الذي يؤذيه يشغل قلبه عن الصلاة، فإذا سكنه حسنت صلاته، فإنه حينئذٍ² يلحق بالمندوب، فأما إذا كان يسيراً(٧) لا يشغل كان تسكينه مباحاً. ومن هذا الضرب الاتكاء
= اللاحق ليقوم لإتمام صلاته، وكذا لو رمز المؤتم إمامه حيث قام بعد كمال الصلاة ناسياً - لم تفسد، والوجه في ذلك: أن إفسادها مع إمكان التدارك محظور. (فتح[١]).
(١) تكبيرات العيد والجنازة.
(٢) الاعتدال.
(٣) ويرسلها عند قبض الأخرى، فإن تركها قدر ثلاث تسبيحات أفسد°، إلا أن لا يمكنه معرفة الصلاة إلا باستقرار القبض لم يضر±، لكن لا يؤم غيره. (é)[٢]. اهـ ينظر. وقيل: وإن لم يرسلها، وهو ظاهر الشرح. (حثيث).
(٤) نقل الخاتم من أصبع إلى أصبع.
(٥) بالقرب منه. فأما لو حمل الحصى في كفه وجعل يطرح عند كل آية حصاة أو نحو ذلك - فهذا فعل± كثير مفسد على المذهب. (تكميل، وشرح أثمار). (é).
(٦) بعد الدخول في الصلاة. (é).
(٧) هذا هو الوجه الثاني.
[١] الذي في الفتح وشرحه ما لفظه: وقد يجب ذلك كما تفسد الصلاة بتركه؛ لأن إفسادها مع إمكان التدارك محظور.
[٢] ولا يلزمه التأخير. (é).