(باب صفة الصلاة)
  عند النهوض(١) للقيام على حائط أو نحوه(٢)، إذا كان ثَمَّ ضعف يقتضي ذلك.
  (و) قد (يكره(٣)) الفعل اليسير
(١) وفي التذكرة: أنه مندوب. (é).
(*) لما روي أنه كان للنبي ÷ عود في الحائط في قبلته يعتمد عليه إذا قام في صلاته حين كَبُر وضعف. فعلى هذا يكون واجباً، ويجب أن يستأجر من يقوِّمه إذا كان يمكنه القيام بعد ذلك. (لمعة). والمذهب أن ذلك¹ مندوب فقط، كما قال في الكافي: إنه لا يجب عليه القيام إذا كان لا يمكنه إلا بمقوّم، وادعى فيه الإجماع على ذلك. ويقال: ما الفرق بين هذا وبين ما ذكروه من وجوب اتخاذ آلة للغسل إلى حيث كانت تبلغ يده؟ قيل: الفرق أن الأمر بالغسل أخف؛ لأنه واجب لأجل الصلاة، ولأن الاستعانة تصح فيه مع التمكن من تأديته بالنفس، ولا كذلك الصلاة. (تكميل).
(*) فإن كان لا يمكنه إلا بذلك هل يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه؟ قال في الكافي: لا يجب± ذلك إجماعاً، فإن فعل جاز[١]. وهذا إذا كان يستقل بنفسه حال قيامه عند الاتكاء، وإنما الاتكاء إعانة، لا لو كان لا يستقل إلا على الحائط فسدت °صلاته، ويجب عليه أن يصلي من قعود. (é). آخر الوقت. (é).
(٢) كالحبل المعلق.
(٣) ومما يكره±: ترك الدعاء عقيب الصلاة؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ٧}[الشرح]، ويستحب± الدعاء سراً لا جهراً، فإذا أردت الانصراف دعوت بدعاء الانصراف، فإن النبي ÷ كان إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى، ثم يقول: «اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، اللهم أذهب عني الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن». (إرشاد بلفظه).
=
[١] بل يندب. (é).