(باب صفة الصلاة)
  (كالحقن(١)) وهو أن يصلي حاقناً، أي: مدافعاً لبول أو غائط، أو تنفس، فيجد في
(*) مسألة°: وتكره الصلاة عند غلبة النعاس، ويكره الصفن فيها[١]، وهو أن يقيم إحدى رجليه على أصابعها ويعتمد على الأخرى. ويكره الصفد[٢]، وهو أن يلاقي كعبي رجليه حال قيامه. وتكره الصلاة عند وضع الطعام؛ لخبر ورد في ذلك، ذكره في الانتصار. (بيان). وهو قوله ÷: «إذا حضرت الصلاة والعشاء فقدموا العشاء».
(*) تنبيه: ° التفكر في الصلاة لا يفسدها ولو كان في أمور الدنيا، لكنه مكروه. قال المنصور بالله: وإذا فعل هذا المكروه لم يستدع سجود السهو. (é).
(١) فإن عرض له وهو في الصلاة فقال القاسم[٣]: يستحب له الخروج. وقال أبوطالب±: لا يخرج إلا أن يخشى بطلانها. وتحصيل± الكلام في ذلك، أن يقال: إن عرض له قبل الدخول في الصلاة نظر: فإن غلب في ظنه أنه لا يتمكن من إتمامها لم يجز له الدخول فيها، بل يزيل ذلك، ثم يتوضأ، ثم يصلي، وإن غلب في ظنه أنه يتمكن من إتمامها مع مدافعة ذلك نظر: فإن كان الوقت موسعاً، والطهارة ممكنة - كره له الدخول، بل يزيل ذلك، ثم يتوضأ ثم يصلي، وإن كان مضيقاً يخشى فوات الوقت أو تعذر الماء زالت كراهة الدخول، بل لو قيل: يتعين وجوب الدخول في الصلاة لم يبعد ذلك±. وأما إذا عرض له ذلك بعد دخوله في الصلاة نظر: فإن كان لا يتمكن من إتمامها فالمسألة ظاهرة [أي: يجب عليه الخروج. (é) .]، وإن كان يتمكن لكن مع مدافعة فذكر الفقيه علي: أنه لا يجوز له الخروج¹ بعد أن أحرم بها، قياساً على سائر العوارض التي لا تفسد بها الصلاة، وذكر الفقيه حسن أن المندوب له الخروج، ويستأنفها. وهذا هو الصحيح عندنا؛ لأن ورود النهي لم يفصل بين أن يكون قد دخل أم لا، ولأن علة الكراهة بعد الدخول حاصلة، ولا وجه للقياس على سائر الأعذار التي لا تفسد الصلاة بها في كونه لا يجوز له الخروج؛ لأن الأثر قد خص هذا العذر، وإذا جاء النص بطل القياس. وقد قيل: لا رأي لحاقن ولا لحاقب، الحاقن: من يدافع البول، والحاقب: من يدافع الغائط. (غيث). والحازق: من يدافع الريح.
=
[١] إذا كان يسيراً وإلا أفسد. (é).
[*] مأخوذ من صفن الفرس وغيره، قال تعالى: {الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ}[ص ٣١]، لأن الخيل إذا كانت ساكنة تتكئ على إحدى رجليها ثم على الأخرى.
[٢] لأنه ÷ نهى عن الصفن والصفد في الصلاة. (بستان). وأما المراوحة بين الرجلين وهو أن يتكئ على أحد الرجلين ويرخي الأخرى فلا يضر.
[٣] إلا أن يخشى فوات الوقت عند القاسم # فلا يكره، بل يجب الإتيان± بها، أي: بالصلاة. (غيث).