(باب صفة الصلاة)
  حبس ذلك في حال الصلاة، فإن ذلك مكروه لآثار(١) وردت فيه، وإنما يكون
(*) فائدة°: ظاهر المذهب أن الإشارة لإرشاد الضال ورد السلام وإخراج الزكاة في الصلاة ونحو ذلك بفعل يسير لا تفسد؛ لما ورد من رد النبي ÷ السلام بالإشارة، وتصدق علي # بخاتمه في الصلاة، وإرشاد الضال مقيس عليهما بطريق الأولى. وكذا التفكر في حال الصلاة لا يفسدها ولو في أمور الدنيا، ولكنه يكره[١] قال المنصور بالله: ولا يستدعي سجود السهو. (شرح أثمار بلفظه).
(*) ونهى ÷ عن صلاة الحاقن، والحاقب، والحازق، والمسبل، والمختصر، والمتصلب، والصافن، والصافد، والكافت، والواصل، والملتفت، والعابث باليد، والسادل[٢]، وعن مسح الحصى من الجبهة قبل الفراغ من الصلاة. ذكر هذا ابن بهران في تخريجه، قال: الحاقن بالنون: ما يدافع البول، والحاقب بالباء: من يدافع الغائط. والحازق بالزاي: من في رجله خف ضيق[٣]، والمسبل: الذي يسبل ثيابه إلى الأرض على جهة الخيلاء. والمختصر: الذي يضع يده على خاصرته، والمتصلب: قريب منه. والصافن: الذي يعتمد على أحد قدميه، وعلى أصابع الأخرى. والصافد: الذي يضم قدميه حال القيام كالمقيد. والكافت: الذي يكفت شعره وثيابه حال سجوده خشية أن تقع على الأرض. والواصل: الذي يصل القراءة بالتكبير حين يركع، ويصل آخر التشهد بالتسليم، ونحو ذلك. والملتفت ظاهر. وكذا العابث. والسادل: هو أن يضع وسط الثوب على رأسه ويرسل طرفيه على يمينه وشماله من غير أن يردهما على كتفيه. (من ضياء ذوي الأبصار). قال في حاشية في تجريد جامع الأصول: السدل المنهي عنه في الصلاة: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكان هذا فعل اليهود فنهوا عنه، وهو مطرد في القميص وغيره من الثياب. (شرح هداية).
(١) كقوله ÷: «لا صلاة لحاقن، ولا ذاقن، ولا زاعن».
[١] ويستحب له التفكر في أمور الآخرة، وفيما يقرؤه من آيات الوعد والوعيد. (بيان بلفظه). (é).
[٢] قد تقدم على قوله: «وفي جلد الخز» أنه لا بأس به. (é).
[٣] بل الحازق من يدافع الريح.