شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 280 - الجزء 2

  مكروهاً حيث يمكنه استكمال أركان الصلاة وفروضها على الوجه المشروع، فأما لو أدى مدافعة ذلك إلى الإخلال بشيء من الواجب فيها كان مفسداً±.

  (و) مما يكره (العبث(⁣١)) في الصلاة. وضابطه: كل فعل يسير ليس من الصلاة ولا من إصلاحها، وذلك نحو أن يعبث بلحيته، أو يحك في جسده ما لا يؤذيه، أو يضع يده على فيه عند التثاؤب⁣(⁣٢).

  وفي شرح الإبانة عن زيد بن علي والفقهاء جوازه⁣(⁣٣) من غير كراهة. فأما في غير الصلاة فذلك± مستحب⁣(⁣٤).

  ومن هذا النوع أن يمسح جبهته⁣(⁣٥) من التراب الذي يعلق بها عند السجود، وذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك كثيراً حتى يمنع من اتصال الجبهة في السجدة الثانية بالأرض، فإن إزالة² ذلك واجب؛ لأنه حينئذٍ يجري مجرى


(١) بسكون الباء وفتح العين. [ينظر ففي المصباح من باب تعب].

(*) فرع: ° ويعفى عن درء المار؛ لقوله ÷: «ادرءوا المار ما استطعتم»، وخلع النعل؛ لفعله ÷، وتسوية الرداء؛ لقلته، والحمل والوضع، كفعله ÷ بأمامة، والإشارة بالسلام أو غيره،؛ لفعله ÷. الإمام يحيى: ولا خلاف في ذلك. (بحر بلفظه).

(٢) وإذا قرأ عند التثاؤب ولم يبين الحروف فسدت صلاته¹. (بيان). إذا كان في القدر الواجب ولم يعده صحيحاً. (é). أو في غيره ولحن فيه وأخرجه عن كونه قرآناً. (é).

(٣) الخلاف راجع إلى التثاؤب فقط.

(٤) اتفاقاً، ويكون باليسار، أي: بظهر كفه الأيسر.

(٥) يعني: فيكره مسح الجبهة؛ لما في الحديث: «إن تركه خير من مائة ناقة، كلها سود الحدق».

(*) لما روى أبو ذر الغفاري ¥ أنه ÷ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى إلا مرة واحدة، ولئن تصبر خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق». (شفاء بلفظه).