(باب صفة الصلاة)
  مكروهاً حيث يمكنه استكمال أركان الصلاة وفروضها على الوجه المشروع، فأما لو أدى مدافعة ذلك إلى الإخلال بشيء من الواجب فيها كان مفسداً±.
  (و) مما يكره (العبث(١)) في الصلاة. وضابطه: كل فعل يسير ليس من الصلاة ولا من إصلاحها، وذلك نحو أن يعبث بلحيته، أو يحك في جسده ما لا يؤذيه، أو يضع يده على فيه عند التثاؤب(٢).
  وفي شرح الإبانة عن زيد بن علي والفقهاء جوازه(٣) من غير كراهة. فأما في غير الصلاة فذلك± مستحب(٤).
  ومن هذا النوع أن يمسح جبهته(٥) من التراب الذي يعلق بها عند السجود، وذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك كثيراً حتى يمنع من اتصال الجبهة في السجدة الثانية بالأرض، فإن إزالة² ذلك واجب؛ لأنه حينئذٍ يجري مجرى
(١) بسكون الباء وفتح العين. [ينظر ففي المصباح من باب تعب].
(*) فرع: ° ويعفى عن درء المار؛ لقوله ÷: «ادرءوا المار ما استطعتم»، وخلع النعل؛ لفعله ÷، وتسوية الرداء؛ لقلته، والحمل والوضع، كفعله ÷ بأمامة، والإشارة بالسلام أو غيره،؛ لفعله ÷. الإمام يحيى: ولا خلاف في ذلك. (بحر بلفظه).
(٢) وإذا قرأ عند التثاؤب ولم يبين الحروف فسدت صلاته¹. (بيان). إذا كان في القدر الواجب ولم يعده صحيحاً. (é). أو في غيره ولحن فيه وأخرجه عن كونه قرآناً. (é).
(٣) الخلاف راجع إلى التثاؤب فقط.
(٤) اتفاقاً، ويكون باليسار، أي: بظهر كفه الأيسر.
(٥) يعني: فيكره مسح الجبهة؛ لما في الحديث: «إن تركه خير من مائة ناقة، كلها سود الحدق».
(*) لما روى أبو ذر الغفاري ¥ أنه ÷ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى إلا مرة واحدة، ولئن تصبر خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق». (شفاء بلفظه).