شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب صفة الصلاة)

صفحة 281 - الجزء 2

  العصابة⁣(⁣١). وإن كان لا يمنع كره إزالته⁣(⁣٢)؛ لأن مسحه ليس من الصلاة ولا من إصلاحها. ومن هذا أن يغمض عينيه⁣(⁣٣) أو يتلفت يمنة أو يسرة يسيراً.

  ومن هذا تنقية الأنف بفعل يسير، والنفخ، فإن تولد منه حرفان⁣(⁣٤) أفسد.

  (و) يكره (حبس النخامة(⁣٥)) في الفم؛ لأن ذلك يخل بالأذكار، فيلقيها عند رجليه⁣(⁣٦): فإن كان وحده فعن يساره⁣(⁣٧)، وإن كان في مسجد ففي طرف ثوبه⁣(⁣٨).

  (و) يكره (قلم الظفر(⁣٩)) ولا يفسد الصلاة.


(١) فعلى هذا التعليل يزيله الذكر دون الأنثى. اهـ وقيل: يجب ±على الأنثى إزالته؛ إذ ليس من جنس العصابة. (é). فلو قال: يجري مجرى المحمول كان أولى؛ ليعم الذكر والأنثى. (é).

(٢) يعني: في حال الصلاة، فأما بعدها فيزيله لأجل الرياء. (زهور).

(٣) لمنافاته الخشوع.

(*) ولا تفسد إن غمض¹ عينيه من أول الصلاة إلى آخرها، وظاهره ولو باعتماد. (é). وقال المنصور بالله: تفسد. (زهور). ولا يلزم سجود. (é).

(٤) نحو «أف»، فذلك حرفان تفسد به الصلاة. (سماعاً).

(٥) فإن حبس النخامة حتى منعت القراءة تحقيقاً أو تقديراً - أفسدت صلاته. (é).

(٦) إذا كان في جماعة، وفي غير المسجد.

(٧) تشريفاً لملك اليمين، ولا يبزقها أمامه؛ لقوله ÷: «لا يبزقن أحدكم في الصلاة تلقاء وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى». (دواري).

(٨) فإن كان الثوب للغير ففي جسده، فإن كان محترقاً أو متنجساً ازدردها، فإن كان صائماً خرج من الصلاة. (سماع) ولو ضاق الوقت، ومثله عن عيسى ذعفان؛ لأن الإخلال بها أهون من فعل المحظور. وعن المتوكل± على الله: واجبان تعارضا فيخير. ومثله عن المفتي. (é).

(٩) بضم الظاء وسكون الفاء، وبضمهما.

(*) بالسن، أو باليد، بفعل يسير. (é). لا بالمقراض فتفسد. (غيث من باب سجود السهو). (é).