(باب صفة الصلاة)
  (و) يكره (قتل القمل) في الصلاة، ولا يفسد؛ لأنه¹ يحصل بفعل قليل قطعاً. وعن عطية: أنه يفسد قتل قملة الرأس، لا قملة البدن.
  قال مولانا± #: وهذا الفرق لا وجه له. فإن قلت: قد كان دخل قتل القمل في العبث؟ قال #: ذكرناه لأنه يتوهم فيه الكثرة، ولأجل الخلاف الذي ذكرنا، وللفرق بين قتله وإلقائه.
  قوله: (لا إلقاؤه(١)) أي: لا إلقاء القمل في حال الصلاة فإنه لا يكره.
  والنوع الثالث: من المفسدات قوله #: (و) تفسد الصلاة (بكلام(٢)) فيها
(١) حيث يباح´ له الإلقاء، لا في المسجد وملك الغير، وكذا المحرم. (é).
(*) مع أن طرح القملة حية مكروه في غير الصلاة، فأما في الصلاة فتزول الكراهة؛ لأنه لو تركها شغلت قلبه عن الصلاة، ذكره في الشرح. (كواكب).
(٢) والفرق بين الفعل القليل والكلام القليل: أن قليل الفعل لا يمكن الاحتراز منه، والكلام القليل يمكن الاحتراز منه. (كواكب).
(*) والمراد هنا بالكلام ما ذكره أهل الكلام، وهو الحرفان، لا ما ذكره أهل العربية. (شرح فتح) فإنهم يقولون: حد الكلام ما أفاد المستمع.
(*) مسألة: التأمين في الصلاة كلام يفسدها±، خلاف أحد قولي المؤيد بالله وأحد قولي الناصر[١]، إلا أن يخففه ويقصره[٢] أو يمده ويشدده فهو من القرآن، فلا يفسدها± إذا لم يقصد± به إعلام الغير[٣]. وعند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن عيسى: أنه مسنون[٤] عقيب الفاتحة. (بيان).
[١] بناء منهما على جواز الدعاء في الصلاة.
[٢] أما التخفيف والقصر ففي مثل قوله تعالى: {فِي مَقَامٍ أَمِينٍ}[الدخان ٥١]، والمد والتشديد في مثل قوله تعالى: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}[المائدة ٢].
[٣] فإن قصد بذلك الإيهام أنه على مذهب من يجيزه فلا يبعد فساد صلاته على أصل الهدوية.
[٤] لأن النبي ÷ كان يفعله، رواه وائل. قلنا: وائل ضعيف الرواية؛ لأنه كان يكتب بأسرار أمير المؤمنين إلى معاوية، ومعارض بقوله ÷: «إذا قال الإمام: ولا الضالين فأنصتوا» رواه في الشفاء. (بستان).