(باب صفة الصلاة)
  لإصلاح الصلاة.
  (ومنه) أي: ومما ألحق بالكلام في الإفساد وإن لم يسم كلاماً تسعة أشياء:
  الأول: القراءة (الشاذة(١)) وهي: ما لم تكن من أي السبع(٢) القراءات المشهورة فإنها تفسد± صلاة(٣) من قرأ بها عندنا.
  وعن الحقيني والإمام يحيى والزمخشري(٤): أنها لا تفسد.
  (و) الثاني مما ألحق بالكلام المفسد: (قطع اللفظة(٥)) من وسطها
(١) مثل قوله تعالى: «وما قَدَّرُوا الله حق قدره» [الأنعام ٩١] بتشديد الدال، وكذا «رسول من أَنْفَسِكُمْ» [التوبة ١٢٨] بفتح الفاء، ومثل قوله تعالى: «إن الباقر تشابه علينا» [البقرة ٧٠] فهذا مفسد. (شرح فتح).
(*) فإن التبس هل هي شاذة أم لا؟ أجاب الشامي بالصحة±. (é). وقيل: تفسد؛ لأن الأصل في الصلاة تحريم الكلام.
(*) روي عن الإمام يحيى أن القراءات اثنتان وسبعون، وروي عن الناصر أنه يقرأ «مَلَكَ يَوْمِ الدِّينِ» [الفاتحة ٤] بالفتح في الكاف بغير ألف.
(*) وفيها من التفصيل ما يأتي في اللحن: من العمد والسهو، وكون له نظير أم لا.
(٢) وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، والكوفيين، وهم: عاصم، وحمزة، والكسائي. ومنهم من زاد ثلاثة[١] وقال: الشاذة ما عدا العشر.
(٣) إذا كان لا مثل لها. (é).
(٤) وزيد والناصر والغزالي. [لأنهم يقولون: إن القراءات كلها آحادية].
(٥) وليس من اللحن، بل من الكلام، لكن خصه الإجماع مع العذر. (حثيث). وفي بعض الحواشي: الفرق بين اللحن وقطع اللفظة: أنه في قطع اللفظة فصل بين القراءة والاستمرار، بخلاف اللحن.
=
[١] وهم يعقوب الحضرمي، وأبو معشر الطبري، وخلف بن هشام البزار.