(باب) [صلاة الجماعة]
  قال: «درجة(١)» - وهي الخامسة. وأما فعله فظاهر.
  وأما الإجماع فلا خلاف في كونها مشروعة.
  واختلفت الأمة في حكمها، فالمذهب أنها (سنة مؤكدة(٢)) وهو تحصيل± أبي طالب(٣)، وقول المؤيد بالله وأبي حنيفة وصاحبيه وأحد قولي الشافعي، وحكاه في المغني عن الناصر وزيد بن علي.
  القول الثاني تحصيل أبي العباس وأحد تحصيلي أبي طالب(٤)، وهو أحد قولي المنصور بالله وأحد قولي الشافعي: أنها فرض كفاية.
  القول الثالث مذهب أبي العباس وأحمد وأصحاب الظاهر: أنها فرض
(١) والدرجة كما بين السماء والأرض.
(*) لكن يقال: كيف يستحق على السنة التي هي صلاة الجماعة أكثر من ثواب الواجب، وهو الصلاة؟ قلنا: أمر قيمة الأعمال إلى الله تعالى، وقد روي في الأثر القوي أن المبتدئ بالسلام له سبعون حسنة، وللمجيب عشر، والمبتدئ فاعل مندوب، والمجيب فاعل واجب. سلمنا فالزيادة ليست لمجرد السنة، بل هي للواجب؛ لأنه أداه على صفته، فكان الثواب عليه. (تعليق لمع).
(٢) في غير °الجمعة. (é).
(*) عبارة الأثمار: آكد السنن.
(*) لا سيما في فجر وعشاء. (هداية).
(*) حجة القائلين بأنها سنة قوله ÷: «كقيام نصف ليلة» والقيام نفل، وقوله ÷: «أزكى من صلاته وحده ...» الخبر، وقوله ÷: «صلاة الرجل في جماعة تفضل ...» الخبر. وحجة من قال: «إنها فرض كفاية» قوله ÷: «ما من ثلاثة في قرية ..» الخبر. وحجة من قال: «إنها فرض عين» قوله ÷: «من فارق الجماعة ...» الخبر. (بحر). [تمامه: «قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»].
(*) يعني: أنها في نفسها سنة، ومع ذلك هي آكد من السنن التي هي صلاة مستقلة كالرواتب والكسوف، وآكد من السنن التي في الصلاة من القراءة وغيرها؛ لما ورد فيها من الأخبار المصححة. (شرح فتح).
(٣) وقول المنصور بالله.
(٤) للهادي، والتخريج للهادي # هو من قوله: «وإذا أطبق أهل بلد» إلخ.