(باب) [صلاة الجماعة]
  عين(١). ثم اختلف هؤلاء(٢) هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا، فعن أحمد وداود: أنها شرط(٣). وعن أبي العباس: أنها ليست بشرط(٤).
  قال أصحاب الشافعي والفقيه يحيى بن أحمد حنش: وإذا قلنا: «إنها واجبة على الكفاية» لم يسقط الوجوب إلا بفعلها في موضع لا يخفى(٥) على أهل البلد، دون البيوت(٦).
  قال الفقيه علي: ويجب على الإمام والمؤتم طلبها في البلد والميل إذا قلنا بوجوبها.
  قال مولانا #: ثم إنا حصرنا ما لم(٧) تشرع فيه الجماعة في أحد عشر حالاً،
(١) واختاره الإمام القاسم بن محمد #، قال: «ولا يغرنكم قول من يقول: إنها سنة».
(٢) أهل القول الثالث.
(٣) مع الإمكان، وإلا صحت فرادى.
(٤) يعني: فإذا صلاها فرادى أثم وأجزأ.
(٥) لأنها شعار، بخلاف سائر فروض الكفايات فالمقصود حصوله. (سحولي).
(٦) قوي على أصله. اهـ والحال أنها لا تظهر. يعني: إذا فعلت في البيوت.
(٧) صوابه: من± لم تشرع خلفه الصلاة. (é).
(*) مسألة°: والعذر في[١] ترك الجماعة [والجمعة. (صعيتري). (é) .] هو فساد الإمام[٢] أو المرض[٣] أو التمريض[٤] أو المطر إذا بَلَّ النعال[٥] أو الوَحَل[٦]، أو الريح العظيمة في الليل المظلم[٧]، أو توقان النفس إلى الطعام، أو مدافعة الأخبثين، أو الخوف على نفس أو مال، ذكر ذلك كله في الانتصار. والأعمى معذور عنها ولو وجد قائداً[٨]. (بيان).
[١] قال المؤلف: ولعل من يقول: «إنها فرض عين» يوافقنا في هذه الأعذار؛ للخبر.
[٢] يعني: بفسق أو غيره من الموانع. (بستان).
[٣] لقوله ÷: «إذا مرض العبد قال الله تعالى للملائكة: ما كان يصنع عبدي هذا؟ فيقولون: كذا وكذا. فيقول الله: اكتبوا له ما كان يعمل». (بستان).
[٤] لأن حفظ الآدمي آكد من حرمة الجماعة، قال #: فإن كان له قيِّم سواه، لكن قلبه مشتغل به - جاز له ترك الجماعة أيضاً. (بستان).
[٥] قيل: المراد به بَلّ النعل المعروف، وقيل: اسم للأرض. والرحال: البيوت. وفي النهاية: النعال: جمع نعل، وهو ما غلظ من الأرض في صلابة، وإنما خصها بالذكر لأن أدنى بلل ينديها، بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء.
[٦] بفتح الحاء، وهو الطين الرقيق. والوحْل بالسكون لغة رديئة.
[٧] أو شدة حر أو برد، أو رائحة كريهة، أو خشية حبس على دين لا يقدر على قضائه. (نور أبصار).
[٨] ولو بغير أجرة، بغير منة. (é).