شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 313 - الجزء 2

  وما عداها فالجماعة مشروعة فيه⁣(⁣١) - بأن قلنا: وصلاة الجماعة سنة مؤكدة (إلا) في أحد عشر حالاً، بعضها على الإطلاق⁣(⁣٢)، وبعضها ليس على الإطلاق⁣(⁣٣).

  الحال الأول: حيث يكون الإمام (فاسقاً⁣(⁣٤) أو


(١) غير ركعتي الطواف. (é). وسيأتي في قوله: «والمتنفل بغيره غالباً».

(*) ولشرعيتها± مرخصات⁣[⁣١] كالمرض، وعذر المطر، وبل النعال، وكل شاغل أو مانع، أو ريح عظيمة، أو ظلمة، أوتوقان النفس إلى نحو الطعام، أو مدافعة نحو الأخبثين، أو خوف على مال وإن قل، كفوران قدر ونحوه، واحتراق خبز في تنور ونحوه، والتمريض لمن لا يقر قلبه بفراقه، أو لعدم غيره مطلقاً، أو فوت رفقة، أو نزول مؤمن يخاف فوته، أو حر أو برد شديدين، أو خشية غلبة النوم، أو رجوى رجوع مال، أو لكونه عرياناً، أو لأكل من ذوات الروائح المؤذية، ولم يمكنه دواؤها. (صعيتري). واختلف أصحاب الشافعي فيمن تركها لعذر هل يحصل له فضلها؟ قطع النووي في مجموعه بعدم الحصول. قال السبكي: وهو ظاهر إذا لم يكن له عادة، فإن كان ملازماً لها حصل؛ لقوله ÷: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» رواه البخاري. (شرح أثمار للنمازي بلفظه).

(٢) كالصبي والمجنون والخنثى.

(٣) كالمرأة، والمقيم بالمسافر.

(٤) تصريحاً أو تأويلاً [كالباغي]. (é).

(*) ويشترط في إمام الصلاة أن يعرف شروطها الكل، فإن جهل شيئاً منها لم تصح ولو فعلها تامة؛ [لأنه مخل بواجب]. وقال الفقيه´ يوسف: إنها تصح حيث أتى بها كاملة. وهو الأولى. (بيان) إذا لم يترك التعلم جرأة. (مفتي) (ï).

(*) ولا يعتبر في ذلك كون الإمام حاكماً؛ لأن الاختلاف وقع هنا في صحة الإمامة لا في الفسق. (هبل).

(*) لقوله ÷: «لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه»⁣[⁣٢] ولا جرأة أعظم من ارتكاب الكبائر ومبارزة الله بالمعاصي. ولقوله ÷: «لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا فاجر مؤمناً، إلا أن يخاف سوطه أو سيفه». (بستان).

=


[١] وكذا الجمعة. (صعيتري). (é).

[٢] قال الإمام يحيى: وأراد بالجرأة من كان مقداماً على الكبائر من غير مبالاة.