(باب) [صلاة الجماعة]
  في حكمه(١)) فالفاسق ظاهر، والذي في حكمه: هو من يصر على معصية لايفعلها في الأغلب إلا الفاسق ولو لم يعلم(٢) كونها فسقاً، وقد مثل علي خليل ذلك بكشف العورة(٣) بين الناس(٤)، والشتم الفاحش غير القذف، والتطفيف(٥) في الكيل والوزن. يعني: باليسير(٦).
(*) قال أبو مضر: من صلى خلف الظلمة لغير عذر ففي كفره احتمالان: أولاهما أنه لا يكفر. رواه في التقرير. (كواكب).
(*) فإن ادعى الإمام أنه ارتد حال صلاته لم تعد°؛ إذ لا يصدق [وكذا لو قال: «صليت بكم محدثاً» لم يصدق؛ لاختلال عدالته. (é)] قلت: بخلاف ما لو قال: أنسيت الحدث، فيصدق لعدالته. (بحر لفظاً). (é).
(*) فائدة: لمجروح العدالة من أحكام الفاسق: أنه لا يقلد، ولا يقبل خبره، ولا يولى على قسمة الوقف، والقضاء، والوصية، ولا يؤذن، ولا يقيم، ولا يؤم، ولا يخطب، ولا يستأجر للحج ونحو ذلك. وله من أحكام العدالة: أنه يغسل إذا مات، ويصلى عليه، وأنه يصح أن تصرف فيه الزكاة والفطرة والأخماس والكفارات ونحو ذلك. وضابط ذلك: أن ما خفف فيه من الأحكام كان له فيها حكم العدل، وما غلظ فيه منها كالعبادات وتحمُّل الأمانات - كان له فيها حكم الفاسق. (هامش انتصار، ومن حاشية ضياء ذوي الأبصار).
(١) كبائع الخمر، ومجالس شاربه، ولا يؤتم به± وإن لم يقطع بفسقه؛ لعموم قوله ÷: «لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه» أو لدلالته على الفسق. (بحر معنى).
(٢) صوابه: ولم يعلم.
(٣) أي: الركبة. ومطل الغني والوديع.
(٤) عمداً لغير التوضؤ [وإن لم يتخذ ذلك خلقاً وعادة. (é)].
(٥) مع القصد±. (é).
(٦) ما يتسامح به في المثلي، وما لا قيمة له في القيمي. (é).
(*) ينظر في تمثيله. (مفتي)، لعله في الغلاء والرخص في أسعار المسلمين.
(*) وأما في الكثير - وهو قدر عشرة دراهم - فقد يفسق على قول. (شكايذي). وكذا بالخمسة على قول، كما تقدم في الوضوء.
=