شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 314 - الجزء 2

  في حكمه(⁣١)) فالفاسق ظاهر، والذي في حكمه: هو من يصر على معصية لايفعلها في الأغلب إلا الفاسق ولو لم يعلم⁣(⁣٢) كونها فسقاً، وقد مثل علي خليل ذلك بكشف العورة⁣(⁣٣) بين الناس⁣(⁣٤)، والشتم الفاحش غير القذف، والتطفيف⁣(⁣٥) في الكيل والوزن. يعني: باليسير⁣(⁣٦).


(*) قال أبو مضر: من صلى خلف الظلمة لغير عذر ففي كفره احتمالان: أولاهما أنه لا يكفر. رواه في التقرير. (كواكب).

(*) فإن ادعى الإمام أنه ارتد حال صلاته لم تعد°؛ إذ لا يصدق [وكذا لو قال: «صليت بكم محدثاً» لم يصدق؛ لاختلال عدالته. (é)] قلت: بخلاف ما لو قال: أنسيت الحدث، فيصدق لعدالته. (بحر لفظاً). (é).

(*) فائدة: لمجروح العدالة من أحكام الفاسق: أنه لا يقلد، ولا يقبل خبره، ولا يولى على قسمة الوقف، والقضاء، والوصية، ولا يؤذن، ولا يقيم، ولا يؤم، ولا يخطب، ولا يستأجر للحج ونحو ذلك. وله من أحكام العدالة: أنه يغسل إذا مات، ويصلى عليه، وأنه يصح أن تصرف فيه الزكاة والفطرة والأخماس والكفارات ونحو ذلك. وضابط ذلك: أن ما خفف فيه من الأحكام كان له فيها حكم العدل، وما غلظ فيه منها كالعبادات وتحمُّل الأمانات - كان له فيها حكم الفاسق. (هامش انتصار، ومن حاشية ضياء ذوي الأبصار).

(١) كبائع الخمر، ومجالس شاربه، ولا يؤتم به± وإن لم يقطع بفسقه؛ لعموم قوله ÷: «لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه» أو لدلالته على الفسق. (بحر معنى).

(٢) صوابه: ولم يعلم.

(٣) أي: الركبة. ومطل الغني والوديع.

(٤) عمداً لغير التوضؤ [وإن لم يتخذ ذلك خلقاً وعادة. (é)].

(٥) مع القصد±. (é).

(٦) ما يتسامح به في المثلي، وما لا قيمة له في القيمي. (é).

(*) ينظر في تمثيله. (مفتي)، لعله في الغلاء والرخص في أسعار المسلمين.

(*) وأما في الكثير - وهو قدر عشرة دراهم - فقد يفسق على قول. (شكايذي). وكذا بالخمسة على قول، كما تقدم في الوضوء.

=