(باب) [صلاة الجماعة]
  قال #: واحترزنا بقولنا: «في الأغلب» عما يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين في العادة، وقد مثل ذلك الفقيه يحيى البحيبح بالغيبة والكذب، لكن بشرط أن يتوضأ إن كان مذهبه أنهما ناقضان.
  قال مولانا #: وهذا لا ينبغي± إطلاقه، بل يقيد بأنه لا يتخذ ذلك خلقاً³ وعادة يعرف به، بل غالب أحواله التحرز، ويصدر ذلك منه في الندرة، وفي الأمور الخفيفة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك فقد صار ذا جرأة ظاهرة في دينه.
  وقال الفقيه حسن في مثال ذلك: أن يجمع(١) بين الصلاتين لغير عذر.
  قال #°: وهذا المثال يفتقر إلى تفصيل أيضاً؛ لأنه إذا كان مذهبه جواز ذلك فليس بمعصية±، وإن كان مذهبه أنه(٢) غير جائز نظر: فإن كان يرى أنه مجزئ فالمثال صحيح(٣)، وإن كان يرى أنه غير مجزئ فهو بمثابة من اجترأ على ترك الصلاة(٤).
  وقال الفقيه يحيى البحيبح في المثال: أن يكشف العورة للتوضؤ في مواضع مخصوصة(٥).
(*) مسألة°: لا تصح الصلاة خلف رجل يعتزل الناس في صلاته ولا يرضى أن يكون مأموماً؛ لأن ذلك إنما يكون لاعتقاد فضله على غيره، ومحبته للعلو والرفعة، وظن السوء بالناس، واعتقاد الشر فيهم، سيما من هو مستور الحال، وكل هذه أو أحدها كافية في سقوط العدالة، فضلاً عن صلاحيته لإمامة الصلاة. (é).
(١) تقديماً أو تأخيراً.
(٢) أي: الجمع.
(٣) ويؤتم به، وتكره. (é).
(*) يعني: للذي يرتكبه الفاسق وبعض المؤمنين.
(٤) في وجوب القضاء، لا في التفسيق؛ لأجل الخلاف. (حثيث).
(٥) في الملأ، ولم يتخذ ذلك¹ خلقاً وعادة. (مفتي).