شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 316 - الجزء 2

  قال #´: وأقرب ما يصح التمثيل به⁣(⁣١) على الإطلاق ما ذكرناه، وهو من يجمع بين الصلاتين£ ومذهبه أن ذلك مجزئ غير جائز⁣(⁣٢).

  نعم، ادعى في الشرح إجماع⁣(⁣٣) أهل البيت $ أن الصلاة خلف الفاسق لا تجزئ، وهو قول مالك والجعفرين⁣(⁣٤). وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها تجزئ وتكره. وهو قول أبي علي ومشائخ المعتزلة⁣(⁣٥).

  (و) الحال الثاني: حيث يكون الإمام (صبياً(⁣٦)) فإن إمامة الصبي لا تصح عندنا وأبي حنيفة.

  وقال الشافعي: تجوز إمامته في غير الجمعة، وله في الجمعة قولان.

  (و) الحال الثالث: حيث يكون الإمام قد دخل في تلك الصلاة (مؤتماً) بغيره


(١) يعني: فيما يشترك به الفاسق وبعض المؤمنين. (بستان).

(٢) فيصح الائتما±م به ولو اتخذ ذلك خلقاً£. (حاشية سحولي معنى). (é). وقيل: ما لم يتخذ ذلك خلقاً وعادة، ومثله في البيان. (ï).

(٣) والتفصيل لأحمد بن عيسى، حكى في حواشي الإفادة عن أحمد بن عيسى: أنها تصح خلف فاسق الشيعة، إلا أن يكون باغياً لم تصح. (غيث).

(٤) جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر، وهما من معتزلة بغداد.

(٥) يعني: البصرية فقط، وأما البغدادية فيوافقوننا. (تكميل).

(*) لقوله ÷: «صلوا خلف كل بر وفاجر». وتأويله: أنه فاجر في الباطن. (زهور). قلت: قال في التلخيص: وروي من طرق كلها واهية جداً. وكذا قوله ÷: «صلوا خلف من قال: «لا إله إلا الله»، وعلى من قال: «لا إله إلا الله»» ونحوه - ضعيفة روايته أيضاً. قال: وللبيهقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف.

(٦) وأما المجنون فلا تصح إمامته بلا خلاف. (بيان). (é).

(*) حجتنا: أنه رفع القلم عنه فليس من أهل الصلاة، ولا مخاطباً بها، وكالمجنون. وحجة الشافعي: أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين. قلنا: لعله خاص فيه دون غيره. (بستان).