شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 317 - الجزء 2

  فإن إمامته حينئذ لا تصح عندنا. هذا إذا كان (غير مستخلف) ¹ فأما إذا دخل مؤتماً ثم استخلفه الإمام⁣(⁣١) فإن إمامته± تصح حينئذٍ. قال الفقيه علي: وعند المؤيد بالله أنه يصح الائتمام باللاحق بعد انفراده⁣(⁣٢) فيما بقي؛ إذ لا يحتاج إلى نية. لا عند يحيى، إلا أن ينوي⁣(⁣٣) الائتمام فيما لحق، والإمامة فيما بقي.

  قال مولانا´ #: وفيه نظر؛ لأن الذي ذكره لا يتم إلا أن تكون الهدوية عللت فساد إمامة المؤتم في آخر صلاته بعدم نية الإمامة فحسب.

  قال #: وأنا أظن أنهم¹ يعللون⁣(⁣٤) بخلاف ذلك، فينظر فيه.

  فهؤلاء الثلاثة⁣(⁣٥) لا يصح أن يصلوا (بغيرهم(⁣٦)) من الناس عندنا، سواء كان أعلى منهم أم أدنى.

  (و) الحال الرابع: أن تصلي (امرأة برجل(⁣٧)) فإن ذلك لا يصح مطلقاً


(١) أو المؤتمون. (é). حيث لم يستخلف الإمام.

(٢) قلنا: وهو قوي إذا نوى، كالخليفة. (بحر معنى).

(٣) أول شروعه.

(٤) وتعليلهم لعدم صحة الائتمام به كونه تابعاً متبوعاً، مقتدياً مقتدى به، لا تصح إمامته. ولأنه من بناء الأعلى⁣[⁣١] على الأدنى. اهـ قلت فيلزم مثله في المستخلف. (بيان) يقال: لزم المستخلف± أحكام الإمام؛ ولأنه ورد على خلاف القياس. (é).

(٥) والرابع° الخنثى. (غيث). (é).

(٦) إلى هنا على الإطلاق.

(٧) ولا تصح´ إمامة الخثنى مطلقاً. (غيث). يعني: لا يؤم رجلاً ولا امرأة ولا خنثى ولا العكس؛ ترجيحاً للحظر. (بحر معنى). (é). لقوله ÷: «لا تؤم امرأة رجلاً» ولو فعلوا ثم تبين أنه ذكر ففي صحتها وجهان، رجح الإمام± يحيى بن حمزة الصحة، ولعلها تأتي على قول الابتداء والانتهاء±. (كواكب لفظاً). ومثله في البحر. (é).

=


[١] قال المحيرسي: ولعل الوجه امتناع بناء الأعلى - وهو الإمامة - على الأدنى - وهو الائتمام - في الفضيلة.