(باب) [صلاة الجماعة]
  فإن إمامته حينئذ لا تصح عندنا. هذا إذا كان (غير مستخلف) ¹ فأما إذا دخل مؤتماً ثم استخلفه الإمام(١) فإن إمامته± تصح حينئذٍ. قال الفقيه علي: وعند المؤيد بالله أنه يصح الائتمام باللاحق بعد انفراده(٢) فيما بقي؛ إذ لا يحتاج إلى نية. لا عند يحيى، إلا أن ينوي(٣) الائتمام فيما لحق، والإمامة فيما بقي.
  قال مولانا´ #: وفيه نظر؛ لأن الذي ذكره لا يتم إلا أن تكون الهدوية عللت فساد إمامة المؤتم في آخر صلاته بعدم نية الإمامة فحسب.
  قال #: وأنا أظن أنهم¹ يعللون(٤) بخلاف ذلك، فينظر فيه.
  فهؤلاء الثلاثة(٥) لا يصح أن يصلوا (بغيرهم(٦)) من الناس عندنا، سواء كان أعلى منهم أم أدنى.
  (و) الحال الرابع: أن تصلي (امرأة برجل(٧)) فإن ذلك لا يصح مطلقاً
(١) أو المؤتمون. (é). حيث لم يستخلف الإمام.
(٢) قلنا: وهو قوي إذا نوى، كالخليفة. (بحر معنى).
(٣) أول شروعه.
(٤) وتعليلهم لعدم صحة الائتمام به كونه تابعاً متبوعاً، مقتدياً مقتدى به، لا تصح إمامته. ولأنه من بناء الأعلى[١] على الأدنى. اهـ قلت فيلزم مثله في المستخلف. (بيان) يقال: لزم المستخلف± أحكام الإمام؛ ولأنه ورد على خلاف القياس. (é).
(٥) والرابع° الخنثى. (غيث). (é).
(٦) إلى هنا على الإطلاق.
(٧) ولا تصح´ إمامة الخثنى مطلقاً. (غيث). يعني: لا يؤم رجلاً ولا امرأة ولا خنثى ولا العكس؛ ترجيحاً للحظر. (بحر معنى). (é). لقوله ÷: «لا تؤم امرأة رجلاً» ولو فعلوا ثم تبين أنه ذكر ففي صحتها وجهان، رجح الإمام± يحيى بن حمزة الصحة، ولعلها تأتي على قول الابتداء والانتهاء±. (كواكب لفظاً). ومثله في البحر. (é).
=
[١] قال المحيرسي: ولعل الوجه امتناع بناء الأعلى - وهو الإمامة - على الأدنى - وهو الائتمام - في الفضيلة.