(باب) [صلاة الجماعة]
  بالإجماع، إلا عن أبي ثور(١)، سواء كان الرجل محرماً لها أم لا.
  وأما أن المرأة تؤم النساء فذلك± جائز، سنة(٢) عندنا والشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: يكره.
  (و) الحال الخامس: (العكس) وهو حيث يصلي الرجل بالمرأة، فإن ذلك لا يصح عندنا أيضاً، سواء كان الرجل محرماً لها أم لا (إلا) حيث تكون المرأة المؤتمة (مع رجل(٣)) مؤتم بإمامها فإن صلاة الجماعة حينئذٍ تنعقد بهما فصاعداً،
= مسألة°: ولا يصح أن يصلي رجل صلاة في منزل[١] معه فيه امرأة[٢] أجنبية[٣]، ذكره الفقيه علي. (بيان معنى). لقوله ÷: «لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان». (بستان).
(١) والمزني وابن جرير الطبري.
(*) في النافلة من التراويح فقط، إذا كان لا يحسن القراءة غيرها، ويقف خلفها. ذكره في البحر. (كواكب).
(٢) لما روي عن النبي ÷ أنه دخل على أم سلمة ونساء يصلين منفردات، فقال: «ألا أممتهن يا أم سلمة»، فقالت: أوَيصح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، تقفين وسطهن، وهن عن يمينك وعن يسارك، لا خلفك ولا أمامك». (صعيتري).
(٣) مكلف. (é).
(*) لكن يقال: لو فسدت على الرجل هل تفسد عليها وعلى الإمام؟ القياس أنه إذا ¹ اتفق العزل - أي: عزل المرأة عقيب الفساد -[٤] فلا فساد، وإلا فسدت عليها، ولا تفسد° على الإمام؛ لأنه غير عاص بالنية في الابتداء، إلا بتجديد النية فتفسد± عليه. (é). وقيل تفسد على المرأة؛ لأن الرجل شرط في انعقاد صلاتها. (مفتي).
[١] لا منزلين فيصح. (é).
[٢] لا امرأتين فيصح. (é).
[٣] لا محرم فيصح. (é).
[*] وظاهره ولو قاعدة.
[٤] وهو الركن.