شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 318 - الجزء 2

  بالإجماع، إلا عن أبي ثور⁣(⁣١)، سواء كان الرجل محرماً لها أم لا.

  وأما أن المرأة تؤم النساء فذلك± جائز، سنة⁣(⁣٢) عندنا والشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: يكره.

  (و) الحال الخامس: (العكس) وهو حيث يصلي الرجل بالمرأة، فإن ذلك لا يصح عندنا أيضاً، سواء كان الرجل محرماً لها أم لا (إلا) حيث تكون المرأة المؤتمة (مع رجل(⁣٣)) مؤتم بإمامها فإن صلاة الجماعة حينئذٍ تنعقد بهما فصاعداً،


= مسألة°: ولا يصح أن يصلي رجل صلاة في منزل⁣[⁣١] معه فيه امرأة⁣[⁣٢] أجنبية⁣[⁣٣]، ذكره الفقيه علي. (بيان معنى). لقوله ÷: «لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان». (بستان).

(١) والمزني وابن جرير الطبري.

(*) في النافلة من التراويح فقط، إذا كان لا يحسن القراءة غيرها، ويقف خلفها. ذكره في البحر. (كواكب).

(٢) لما روي عن النبي ÷ أنه دخل على أم سلمة ونساء يصلين منفردات، فقال: «ألا أممتهن يا أم سلمة»، فقالت: أوَيصح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، تقفين وسطهن، وهن عن يمينك وعن يسارك، لا خلفك ولا أمامك». (صعيتري).

(٣) مكلف. (é).

(*) لكن يقال: لو فسدت على الرجل هل تفسد عليها وعلى الإمام؟ القياس أنه إذا ¹ اتفق العزل - أي: عزل المرأة عقيب الفساد -⁣[⁣٤] فلا فساد، وإلا فسدت عليها، ولا تفسد° على الإمام؛ لأنه غير عاص بالنية في الابتداء، إلا بتجديد النية فتفسد± عليه. (é). وقيل تفسد على المرأة؛ لأن الرجل شرط في انعقاد صلاتها. (مفتي).


[١] لا منزلين فيصح. (é).

[٢] لا امرأتين فيصح. (é).

[٣] لا محرم فيصح. (é).

[*] وظاهره ولو قاعدة.

[٤] وهو الركن.