(باب) [صلاة الجماعة]
  لكن المرأة تقف خلف الرجل(١) سواء كان الرجل محرماً لها أم لا، وكذا إذا كثر الرجال وقفت خلفهم.
  نعم، هذا الذي صححه السادة للمذهب، أعني: أن الرجل لا يؤم نساء منفردات مطلقاً.
  وقال أبو حنيفة والشافعي: إن ذلك جائز مطلقاً.
  وقال الهادي(٢) #: إنه يصح أن يؤم الرجل بمحارمه النوافل(٣).
  وقال المنصور بالله(٤): إنه يجوز للرجل أن يؤم بمحارمه(٥). ولم يفصل بين أن يكون فرضاً أو نفلاً.
  (و) الحال السادس: أن يصلي (المقيم بالمسافر في) الصلاة (الرباعية(٦) إلا
(١) يعني: في سمت الإمام إن لم يكن قد تقدمها صف سامته، كما سيأتي، وهو ظاهر الأحكام. قلت: °ظاهر الأزهار أن ذلك في الاثنين فيحقق. (مفتي). وفي حاشية السحولي: ولا تشترط± المسامتة. وقيل: لا بد من المسامتة. (هبل). واختاره الدواري. ولا تشترط± القامة حيث كان في المسجد.
(٢) والقاسم.
(٣) التي تصلى جماعة. (صعيتري) في منزله، لا في المسجد. (أحكام). وخص النوافل لأنها تفعل في البيوت.
(٤) واختاره المفتي لنفسه؛ لفعله ÷ حيث أم بخديجة. [قلنا: أمَّ بها مع علي #، فلا حجة لهم].
(٥) وزوجاته وأمهاته.
(٦) فلو دخل المسافر في صلاة وهو ظان أن صلاته أربع، ونسي كونه مسافراً، فلما تم له ثلاث ركعات ذكر أن صلاته ركعتان فإنها تفسد± صلاته؛ لأنه زاد ركعة عمداً، ولا تكون كزيادة الساهي. (مفتي).
(*) مسألة: لو صلى مسافر بمقيمين في الرباعية، ثم فسدت عليه في الثانية، واستخلف مقيماً يتم بهم، هل يجب عليهم متابعة ذلك الخليفة في جميع الصلاة؟ أو لا يجب إلا في الركعة الثانية فقط؟ أجاب المتوكل± على الله: بأنه ليس للمتابعين أن يتابعوه في الركعتين الأخيرتين، بل في الركعة الثانية فقط، ويعزلون؛ إذ ليس للإمام الأول حق فيهما؛ إذ قد انقطع حقه، وبالله التوفيق، ومثل ما ذكره # في التكميل.