شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 320 - الجزء 2

  في) الركعتين (الآخرتين) أما الصلاة التي لا قصر فيها⁣(⁣١) فلا خلاف أن للمقيم أن يؤم المسافر، والعكس، وأما في الرباعية فلا خلاف أيضاً أن للمسافر أن يؤم المقيم، ويتم المقيم صلاته بعد فراغ المسافر.

  وأما العكس - وهو أن يصلي المسافر خلف المقيم - ففيه أقوال:

  الأول المذهب، ذكره القاسم ويحيى # في الأحكام، وهو اختيار أبي طالب وأبي العباس: أنه لا يصح± أن يصلي خلفه في الأولتين⁣(⁣٢)، وأما في الآخرتين± فتصح⁣(⁣٣).

  قال المنصور بالله وأبو مضر وعلي خليل: بالإجماع⁣(⁣٤)؛ لأنه لا يخرج قبل الإمام. وعن الحقيني: أنه لا يجوز⁣(⁣٥) على كلام الأحكام.


(١) وهي: المغرب، والفجر، والجمعة، ونحوها.

(٢) لقوله ÷: «لا تختلفوا على إمامكم»، وذلك يؤدي إلى الاختلاف بالخروج قبله.

(*) ولا في الواسطتين. (é).

(٣) وله أن °يصلي نفلاً في الركعتين الأولتين. (غيث، وبيان، وبحر). وقيل: لا©. (ضياء ذوي الأبصار). ولفظ البيان: قلنا: فإن صلى معه في الأولتين نفلاً وفي الآخرتين فرضاً صح الكل±.اهـ ويجوز للمتنفل± الخروج قبل الإمام في الرباعية وغيرها. ولفظ البيان: الحال الثالث: أن يخالف المؤتم إمامه بالتقدم عليه. إلى أن قال: وفي المتنفل± خلف الإمام.

(٤) بل الخلاف فيه، وهو قول الحقيني.

(٥) يعني: في الآخرتين؛ لاختلاف العدد. اهـ وقيل: لا في الأولتين ولا في الآخرتين، لأن العلة اختلافهم في عدد الفرض.