(باب) [صلاة الجماعة]
  في) الركعتين (الآخرتين) أما الصلاة التي لا قصر فيها(١) فلا خلاف أن للمقيم أن يؤم المسافر، والعكس، وأما في الرباعية فلا خلاف أيضاً أن للمسافر أن يؤم المقيم، ويتم المقيم صلاته بعد فراغ المسافر.
  وأما العكس - وهو أن يصلي المسافر خلف المقيم - ففيه أقوال:
  الأول المذهب، ذكره القاسم ويحيى # في الأحكام، وهو اختيار أبي طالب وأبي العباس: أنه لا يصح± أن يصلي خلفه في الأولتين(٢)، وأما في الآخرتين± فتصح(٣).
  قال المنصور بالله وأبو مضر وعلي خليل: بالإجماع(٤)؛ لأنه لا يخرج قبل الإمام. وعن الحقيني: أنه لا يجوز(٥) على كلام الأحكام.
(١) وهي: المغرب، والفجر، والجمعة، ونحوها.
(٢) لقوله ÷: «لا تختلفوا على إمامكم»، وذلك يؤدي إلى الاختلاف بالخروج قبله.
(*) ولا في الواسطتين. (é).
(٣) وله أن °يصلي نفلاً في الركعتين الأولتين. (غيث، وبيان، وبحر). وقيل: لا©. (ضياء ذوي الأبصار). ولفظ البيان: قلنا: فإن صلى معه في الأولتين نفلاً وفي الآخرتين فرضاً صح الكل±.اهـ ويجوز للمتنفل± الخروج قبل الإمام في الرباعية وغيرها. ولفظ البيان: الحال الثالث: أن يخالف المؤتم إمامه بالتقدم عليه. إلى أن قال: وفي المتنفل± خلف الإمام.
(٤) بل الخلاف فيه، وهو قول الحقيني.
(٥) يعني: في الآخرتين؛ لاختلاف العدد. اهـ وقيل: لا في الأولتين ولا في الآخرتين، لأن العلة اختلافهم في عدد الفرض.