(باب) [صلاة الجماعة]
  قال مولانا #: وفيه ضعف جداً(١).
  القول الثاني للمؤيد بالله والمنصور بالله: أنه يجوز في الأولتين أو في أي الركعات شاء، فإن صلى غير الأخيرتين فله أن يسلم(٢) قبل الإمام، وإن شاء انتظر فراغه.
  القول الثالث لزيد بن علي والناصر(٣) وأبي حنيفة والشافعي: أنه يجوز أن يصلي معه في الأولتين، ويتم الأربع. قال الناصر والشافعي: لأن الترخيص قد بطل بدخوله مع الإمام، فلو فسدت(٤) صلى أربعاً.
(١) لأن الفرض واحد، ولا يضر اختلاف العدد، ولأنه لا يخرج قبل الإمام، فأشبه اللاحق، وكمن صلى الظهر خلف المجمع. (غيث). [أي: من يصلي الجمعة].
(٢) فلو فسدت على الإمام بعد ذلك هل يجب على المسافر إعادة صلاته أم لا؟ ذكر الإمام المهدي في جوابه: أنها تجب الإعادة. قال: لأن قد بطلت صلاة الإمام، فينعطف الفساد[١] على المؤتم. ويأتي مثله في صلاة الجنائز[٢] والخوف. ولو قيل: لا تفسد¶، بل يتم منفرداً - لم يبعد، ولعله يؤخذ من قوله في الأزهار: «إلا في مفسد فيعزل»، ومن قوله: «ولا تفسد على مؤتم فسدت على إمامه بأي وجه إن عزل فوراً». (شامي). كلام الشامي فيه وهم كما لا يخفى؛ لأن الكلام حيث صلى المسافر مع المقيم في الأولتين، ثم بعد كمال صلاة المسافر فسدت على الإمام، فهل ينعطف الفساد أم لا؟ وأما العزل الذي ذكر الشامي فلا يتصور؛ إذ قد فرغ المؤتم من صلاته، ولا عزل بعد الفراغ. فتأمل. (من خط الشوكاني).
(٣) قال زيد بن علي وأبو حنيفة: وجهه قوله ÷: «إنما جعل الإمام ليؤتم به ...» الخبر. ومن الائتمام أن يفعل كفعله. قاله في المنهاج الجلي.
(٤) قيل: على الإمام. وقيل: المؤتم؛ لأن الضمير يعود إليه، وفي التكميل: على المؤتم أو على الإمام.
[١] وللقاضي عبدالله الدواري احتمالان: أحدهما: ينعطف. الثاني: لا± ينعطف [على أصلهم]. لأنه خرج قبل بطلان صلاة الإمام، وبطلان صلاة الإمام لا يبطل صلاته، مثلما لو أحدث الإمام قبل خروجه وعزل المؤتم. (ديباج).
[٢] أما في الجنائز فقد± تفسد. [يعني: إذا فسدت على الإمام بعد رفع الأولى، انعطف الفساد كما يأتي. (é)].