(باب) [صلاة الجماعة]
  تصح حينئذٍ.
  والعذر نحو: أن لا يجد متسعاً عن يمين الإمام، أو في الصف المنسد ولا ينجذب له أحد، أو يكون في المكان مانع من نجاسة أو غيرها(١)، أو يكون عن يمين الإمام من لا يسد الجناح من صبي أو فاسد صلاة ولا يساعد إلى الانفصال(٢)، أو نحو ذلك(٣). قال في الياقوتة: فإن تعذر عليه الوقوف عن يمين الإمام وقف عن يساره(٤). وقال في شرح أبي مضر: يقف خلفه.
  (إلا في التقدم) على الإمام فإن صلاته مؤتماً متقدماً على إمامه لا تصح، سواء تقدم لعذر أو لغير عذر(٥).
= ÷[١]: «زادك الله حرصاً ولا تَعُدْ» ولم يأمره بالإعادة، فالصحيح أنه عذر. ذكره سيدي حسين بن القاسم #.اهـ هذا إذا استمر الجهل إلى آخر الوقت فلا يجب القضاء؛ لأجل الخلاف. (é).
(١) رائحة كريهة± يتأذى بها الإمام أو المؤتم، ذكر ذلك #. (نجري). (é).
(٢) هذا في فاسد[٢] الصلاة، فأما الصبي فلا± حكم لرضاه[٣].
(٣) خشية °فوت ركوع الإمام قبل إدراكه، فإنه يجوز لمن خشي فوته أن يحرم ويأتم ولو في خارج المسجد[٤]، فإن أمكن الانضمام[٥] بعد ذلك بفعل يسير، وإلا أتم مكانه. (شرح فتح). (é).
(٤) على جهة الوجوب؛ لأنه لو وقف خلفه ويساره فارغ لم تصح. (عامر).
(*) وقيل: يخير ما لم يؤد إلى¹ التلبيس. (مفتي) فإن أدى إلى التلبيس تأخر. (مفتي). (é).
(٥) ولا فوق القامة في الفضاء. (é).
=
[١] لمن صلى خلفه منفرداً عنه أو عن المؤتمين خشية فوات الركوع. (é).
[٢] لأن له حقاً، ولا يجوز جذبه، فيكون عذراً للمصلي. (مفتي). ما لم يكن الصبي مسامتاً للإمام، فلا حق له في هذه الصورة.
[٣] سيأتي ما يخالف هذا على قوله: «فينجذب من بجنب الإمام» كلام الغيث، وهو المختار، فينظر في التذهيب الذي هنا. [ولفظ ما هناك: فيكون °المختار أن الصبي وفاسد الصلاة سواء في أنه إذا جذبه أحد ودخل مكانه صحت صلاته، ولا إثم عليه، ولا فرق بين الصف الأول وغيره. (é). ولا حق لهما. (é).
[٤] إذا كان بينه وبين المسجد دون قامة مع التسبيل للعرصة.
[٥] أو يجذب إليه واحداً إن أمكن ذلك، وإلا استمر وحده. (é).