شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 349 - الجزء 2

  (و) يقف (الاثنان فصاعداً خلفه(⁣١)) أي: خلف الإمام، ولا يكفي كونهما


(*) قال في الغيث: السؤال الرابع: ما وجه الفرق بين التقدم والتأخر، حتى جاز التأخر للعذر ولم يجز التقدم؟ ثم ما وجه فساد الصلاة بالمخالفة، وهلا صحت فرادى؟ والجواب: أما التقدم فلأنه عكس قالب الإمامة، وأما الثاني فلأمره ÷ من صلى خلف الصف لغير عذر بالإعادة، فقسنا سائر مواقف النهي عليه. (غيث).

(*) لكن يقال: هل تفسد صلاة الإمام؛ لأنه وقف في غير موقف له، أم لا؟ الجواب: أنه ذكر في شرح ابن راوع أنها لا تفسد على الإمام، وهو ظاهر الشرح واللمع. وقال أبو العباس⁣[⁣١]: تفسد؛ لأنه وقف في غير موقفه، والأولى عندي± أنه يفصل فيه، وهو أنه إن ابتدأ الصلاة على هذه الصفة فسدت، لا إذا تقدم عليه المؤتم في حال الصلاة فلا تفسد، وأظن أن هذا مراد أبي العباس. (كواكب معنى).

(١) وأقل التأخر´ أن يكون طرف أصابع الصف الآخر في أعقاب الصف الأول، وهذا موافق لأصولهم؛ إذ دون ذلك صف واحد، فتفسد بالانفصال. وقيل: قدر ما يسع المصلي، ويكون موضع سجوده خلف الصف الأول، وهو الأصح. (حاشية سحولي).

(*) فلو وقف بجنب الإمام مصل وثمة صف متأخر متسع لم تصح صلاته¹ إلا على قول الفقيه يوسف. وكذا في الاثنين إذا وقفا بجنب الإمام بطلت إلا لعذر¹، فلو وقف واحد بجنب الإمام ثم أتى آخر فوقف جنبه، فإن كان لجهله[⁣٢] أو لم ينجذب له أحد صحت° صلاته، وإلا بطلت على المختار.

(*) مسألة°: ولا يضر تقدم رأس المؤتم على إمامه عند السجود. لأن المراد بالخلفية بالقدمين. (هبل، ومفتي)، وهو ظاهر الأزهار. وقيل: لا بد أن يكون متأخراً عليه، ولا بد أن يكون متقدماً على الذي خلفه بكله، فإن فرض أن جبهة المتأخر محاذية لقدم المتقدمين لم يصح. (عامر). بل يصح على المختار. (é).


[١] قال الفقيه يوسف: والمراد± به إذا دخل في الصلاة من أولها على ذلك، لا إذا افتتح الصلاة وحده، ثم جاء المؤتم ودخل معه وتقدم عليه، أو كان بجنبه في أول الصلاة ثم تقدمه من بعد، فإنه العاصي دون الإمام. (كواكب لفظاً).

[٢] المختار عدم الصحة¹، إلا أن يستمر الجهل إلى آخر الوقت لم يجب القضاء؛ لأجل الخلاف. و (é).