(باب) [صلاة الجماعة]
  يضر(١)، يعني: لا تفسد به الصلاة.
  (و) كذا لا يضر قدر القامة فما دون (بعداً(٢)) بين الإمام والمأموم.
  (و) كذا لا يضر قدر القامة إذا وقع (حائلاً(٣)) بين الإمام والمأموم في التأخر، فأما لو حال بينهما في الاصطفاف فعلى الخلاف(٤) في توسط السارية.
  (ولا) يضر البعد من الإمام والارتفاع(٥) والانخفاض(٦) والحائل ولو كان
(١) مسألة: إذا صلى الإمام في المسجد والمؤتمون أو الصف± الأخير منهم خارج المسجد - اعتبر قدر± القامة فيمن خارج المسجد إلى حائطه¹[١]، لا فيمن داخله ولو كثر. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل تكون القامة بين الصف الخارج والصف الداخل أو الإمام. (بيان).
(٢) قال في الكواكب ما لفظه: قوله: «ولا يضر البعد في المسجد» يعني: إذا كانوا يعرفون ما يفعله الإمام برؤيته أو سماع صوته أو صوت غيره من الصفوف الأولة. ذكره في الشرح. (é).
(*) مسألة: فإن كان الإمام في سفينة والمؤتمون في سفينة أخرى لم تصح جماعة؛ لجواز افتراقهما في حال قبل الصلاة، إلا أن يربط± بعضها إلى بعض، أو يرسيا، فإن فعلوا على هذا التجويز جاء على قول الابتداء والانتهاء. (كواكب معنى). (é).
(٣) وهو في الحقيقة راجع إلى البعد بينهما. و (é).
(*) طولاً في الارتفاع. وقيل: عرضاً´. (é).
(٤) يعني: خلاف الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن سليمان، فالفقيه يحيى البحيبح يقول: توسط السارية± يفسد[٢]، والفقيه محمد بن سليمان: لا يفسد±[٣].
(٥) من المؤتم.
(٦) من الإمام.
[١] إن كان مسبلاً، ¹وإلا فإلى عرصة المسجد (é). فأما إذا كان الحائط داخل المسجد لم يضر وإن كثر. (نجري). (é).
[٢] إذا كان قدر ما يسع واحداً. (é).
[٣] إذا كان دون ما يسع واحداً. (é).