شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 355 - الجزء 2

  يضر⁣(⁣١)، يعني: لا تفسد به الصلاة.

  (و) كذا لا يضر قدر القامة فما دون (بعداً(⁣٢)) بين الإمام والمأموم.

  (و) كذا لا يضر قدر القامة إذا وقع (حائلاً(⁣٣)) بين الإمام والمأموم في التأخر، فأما لو حال بينهما في الاصطفاف فعلى الخلاف⁣(⁣٤) في توسط السارية.

  (ولا) يضر البعد من الإمام والارتفاع⁣(⁣٥) والانخفاض⁣(⁣٦) والحائل ولو كان


(١) مسألة: إذا صلى الإمام في المسجد والمؤتمون أو الصف± الأخير منهم خارج المسجد - اعتبر قدر± القامة فيمن خارج المسجد إلى حائطه¹[⁣١]، لا فيمن داخله ولو كثر. وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل تكون القامة بين الصف الخارج والصف الداخل أو الإمام. (بيان).

(٢) قال في الكواكب ما لفظه: قوله: «ولا يضر البعد في المسجد» يعني: إذا كانوا يعرفون ما يفعله الإمام برؤيته أو سماع صوته أو صوت غيره من الصفوف الأولة. ذكره في الشرح. (é).

(*) مسألة: فإن كان الإمام في سفينة والمؤتمون في سفينة أخرى لم تصح جماعة؛ لجواز افتراقهما في حال قبل الصلاة، إلا أن يربط± بعضها إلى بعض، أو يرسيا، فإن فعلوا على هذا التجويز جاء على قول الابتداء والانتهاء. (كواكب معنى). (é).

(٣) وهو في الحقيقة راجع إلى البعد بينهما. و (é).

(*) طولاً في الارتفاع. وقيل: عرضاً´. (é).

(٤) يعني: خلاف الفقيه يحيى البحيبح والفقيه محمد بن سليمان، فالفقيه يحيى البحيبح يقول: توسط السارية± يفسد⁣[⁣٢]، والفقيه محمد بن سليمان: لا يفسد±[⁣٣].

(٥) من المؤتم.

(٦) من الإمام.


[١] إن كان مسبلاً، ¹وإلا فإلى عرصة المسجد (é). فأما إذا كان الحائط داخل المسجد لم يضر وإن كثر. (نجري). (é).

[٢] إذا كان قدر ما يسع واحداً. (é).

[٣] إذا كان دون ما يسع واحداً. (é).