(باب) [صلاة الجماعة]
  (فوقها) أي: فوق القامة في حالين لا سوى: أحدهما: أن يكون ذلك البعد وأخواته واقعاً (في المسجد) فإذا كان فيه لم تفسد الصلاة.
  الحال الثاني قوله: (أو) لم يكن ذلك في المسجد فإنه يعفى عن فوق القامة (في ارتفاع المؤتم) على الإمام. (لا) لو كان المرتفع هو (الإمام(١)) فإنها تفسد (فيهما) أي: سواء كان في المسجد أم في غيره، فإنه إذا ارتفع فوق القامة فسدت على± المؤتم.
  وقال أبو العباس وظاهر قول المنتخب: إنه لا فرق بين ارتفاع المؤتم أو الإمام فوق القامة في أن ذلك تبطل به الصلاة.
  وقال أبو حنيفة: إنها لا تبطل في الوجهين، وتكره.
  (ويقدم) من صفوف الجماعة صف (الرجال(٢)، ثم) إذا اتفق خناثى ونساء قدم (الخناثى(٣)) على النساء؛ إذا كانت الخنوثة ملتبسة، (ثم) بعد الخناثى
(١) والوجه في الفرق بين الحالين أنه إذا ارتفع الإمام فوق القامة كان المؤتمون غير متوجهين إليه، بخلاف ما إذا كان المرتفع هو المؤتم فإنه متوجه إلى الإمام ولو كثر ارتفاعه. (غيث)[١].
(٢) وجوباً. (é).
(٣) وأشار المؤلف أيده الله إلى ضعف إطلاق صحة جماعة الخناثى؛ إذ تجويز كونهم إناثاً أو بعضهم حاصل، وهو يقتضي الفساد؛ لأنا إن قدرنا أنهم إناث فقد وقفوا صفوفاً، وكذا إن كانوا ذكوراً وإناثاً، وقد ذكره في الزوائد، قال: ولا حظ لهن في الجماعة. (وابل). وقيل: بل تصح±؛ إذ هي حالة ضرورية، وهي إدراك فضيلة الجماعة. ولا يتلاصق± الخناثى[٢]. (زهور). (é).
=
[١] هذا إذا كان الانخفاض على وجه لو قدر أن ذلك المكان الذي فيه الإمام مرتفع لم يكن بينه وبين المؤتم من البعد أكثر من قامة [هذا في الفضاء. (é)]. فأما لو قدر أنه لو ارتفع كان بينهم أكثر من قامة كان انخفاضه على هذا الوجه مفسداً على المؤتم، إلا أن يكون ذلك في المسجد كما مر. (غيث). (é).
[٢] فإن تلاصقوا لم تفسد، ويأثمون. (é).