شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 357 - الجزء 2

  (النساء⁣(⁣١). و) إن اتفق صبيان مع البالغين فالمسنون أن (يلي كلاً) من الصفوف (صبيانه) فيلي الرجال الأولاد⁣(⁣٢)، وبعدهم الخناثى الكبار، ثم الخناثى الصغار، ثم النساء، ثم البنات الصغار⁣(⁣٣). وهذا الترتيب في الصبيان مسنون، وفي الكبار± واجب.

  (ولا تخلل(⁣٤)) المرأة (المكلفة(⁣٥)) قال في شرح الإبانة¹: سواء كانت حرة أو مملوكة، محرماً أم أجنبية، فلا تخلل (صفوف الرجال(⁣٦)) في صلاة الجماعة⁣(⁣٧)


(*) ولا يقال: إنه يجوّز أن بعضهم ذكر وبعضهم أنثى فلا تصح صلاتهم؛ لأن هذا موضع ضرورة. (زهور). (é).

(١) صفاً واحداً. (فتح). [وقيل: ولو صفوفاً. (é)].

(٢) الذكور.

(*) وعلى القول بأن الصبي لا يسد الجناح لا بد أن يكون بين صفوف البالغين قامة فما دون في غير المسجد. (نجري) و (é).

(٣) هذا يستقيم في صبيان الرجال، وأما البنات فطرفي الصف حق النساء، ولعل الخناثى مثلهن. (سماع). ولعل كلام الشرح والأزهار مبني على القول بصحة± جماعة النساء مع الرجال صفوفاً. (é).

(٤) وإن تخلل صف من أهل البغي والفسق لم يضر، وكذا من الكفار، في المسجد، لا في غيره فتفسد صلاة من وراءهم لأجل بعدهم⁣[⁣١]. (بيان).

(٥) وكذا الخناثى±.

(٦) وكذا المكلف´ لو تخلل صفوف النساء أو الخناثى، أو الخنثى صفوف الرجال أو النساء، أو المرأة صفوف الخناثى - فتفسد الصلاة بذلك. (بحر، وهداية). (é).

(٧) ولو جنازة. (بيان). (é).


[١] إذا كان بين صفي الإسلام فوق القامة، وإلا صحت. (é).