(باب) [صلاة الجماعة]
  (النساء(١). و) إن اتفق صبيان مع البالغين فالمسنون أن (يلي كلاً) من الصفوف (صبيانه) فيلي الرجال الأولاد(٢)، وبعدهم الخناثى الكبار، ثم الخناثى الصغار، ثم النساء، ثم البنات الصغار(٣). وهذا الترتيب في الصبيان مسنون، وفي الكبار± واجب.
  (ولا تخلل(٤)) المرأة (المكلفة(٥)) قال في شرح الإبانة¹: سواء كانت حرة أو مملوكة، محرماً أم أجنبية، فلا تخلل (صفوف الرجال(٦)) في صلاة الجماعة(٧)
(*) ولا يقال: إنه يجوّز أن بعضهم ذكر وبعضهم أنثى فلا تصح صلاتهم؛ لأن هذا موضع ضرورة. (زهور). (é).
(١) صفاً واحداً. (فتح). [وقيل: ولو صفوفاً. (é)].
(٢) الذكور.
(*) وعلى القول بأن الصبي لا يسد الجناح لا بد أن يكون بين صفوف البالغين قامة فما دون في غير المسجد. (نجري) و (é).
(٣) هذا يستقيم في صبيان الرجال، وأما البنات فطرفي الصف حق النساء، ولعل الخناثى مثلهن. (سماع). ولعل كلام الشرح والأزهار مبني على القول بصحة± جماعة النساء مع الرجال صفوفاً. (é).
(٤) وإن تخلل صف من أهل البغي والفسق لم يضر، وكذا من الكفار، في المسجد، لا في غيره فتفسد صلاة من وراءهم لأجل بعدهم[١]. (بيان).
(٥) وكذا الخناثى±.
(٦) وكذا المكلف´ لو تخلل صفوف النساء أو الخناثى، أو الخنثى صفوف الرجال أو النساء، أو المرأة صفوف الخناثى - فتفسد الصلاة بذلك. (بحر، وهداية). (é).
(٧) ولو جنازة. (بيان). (é).
[١] إذا كان بين صفي الإسلام فوق القامة، وإلا صحت. (é).