شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 358 - الجزء 2

  (مشاركة(⁣١)) لهم في الائتمام وفي عين تلك الصلاة⁣(⁣٢)، بل تأخر عنهم ولو وقفت وحدها.

  (وإلا) تأخر عنهم جميعاً بل تخللت مشاركة لهم (فسدت) الصلاة (عليها(⁣٣)) ذكر ذلك± أبو طالب. وقال الناصر وأبو حنيفة والشافعي: لا تفسد عليها⁣(⁣٤).

  (و) تفسد أيضاً عندنا (على من خلفها) من الرجال، (و) على من (في صفها) منهم أيضاً، وإنما تفسد عليهم عندنا (إن علموا(⁣٥)) بتخللها، لا إن جهلوا.


(١) لا منفردة. (بيان). (é). ولفظ البيان: مسألة: إذا تخللت المرأة ولو أمة صفوف الرجال مصلية، فمنفردة لا يضر±. (بيان).

(٢) بل ولو °متنفلة. (صعيتري، وحاشية سحولي). (é).

(*) لا فرق، ولو صلاتها نافلة معهم جماعة. (é).

(٣) وهل يشترط علمها، أو ولو كانت جاهلة؟ قال شيخنا±: القياس مع علمها تعيد مطلقاً في الوقت وبعده، ومع جهلها واستمر الجهل حتى خرج الوقت فلا إعادة، وفي الوقت تعيد. (مفتي). (é). الذي قرر أنها إذا جهلت حال الصلاة فلا إعادة عليها كهم. (عن سيدنا زيد).

(*) قال الفقيه يوسف: وهو يقال: إذا كانت لا تنعقد صلاتها من الابتداء فهي كلو تخللت غير مصلية، فلا تفسد على غيرها؟ [بيض له في الزهور]. قال في الرياض: وهذا الإشكال كان السيد الهادي بن يحيى يذكره. اهـ وقال الهاجري: لأنها بصفة المؤتمة، والمشبه يجري مجرى المشبه به. اهـ [ولفظ حاشية: بالنية، ولم يصدق أنها مصلية إلا بعد فراغها من تكبيرة الإحرام، فلما كبرت دخلت في الصلاة فعصت، فحينئذٍ تفسد صلاتها؛ لكنها بعد صحة فافهم. (سماع شيخ)].

(٤) ولا عليهم. (مفتي).

(٥) يعود إلى الكل. (é).

(*) وعلموا° أن تخللها مفسد. (هداية). ولا بد أن± يعلموها حال الصلاة. (نجري). (é). ولفظ حاشية: سواء علموا حال الصلاة، أو بعدها إذا كان الوقت باقياً. (ذماري). [وفي حاشية السحولي: ¹ حال الصلاة لا بعدها. (é). ولو كان الوقت باقياً. (é)].

=