شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 359 - الجزء 2

  وقد زيد على هذه الشروط الثلاثة⁣(⁣١) شرطان: الأول ذكره السيد يحيى بن الحسين، وهو: أن يرضى بتخللها الجماعة، فلو كانوا كارهين⁣(⁣٢) لم تفسد⁣(⁣٣) صلاتهم.

  الثاني ذكره في الزوائد، وهو: أن ينويها الإمام.

  وهذا مبني على حكايته التي قدمنا عن الناصر والقاسمية: أن المرأة لا تنعقد صلاتها جماعة إلا أن ينويها الإمام⁣(⁣٤). والظاهر عن القاسمية± أنه لا فرق بين الرجل والمرأة.

  (ويسد الجناح) يعني: جناح المؤتم إذا تأخر عن الإمام فإنه يسد جناحه (كل مؤتم(⁣٥)) أي: كل من قد دخل في صلاة الجماعة، (أو) لَمَّا يدخل فيها


(*) وأمكنهم إخراجها أو التقدم عليها، وإلا صحت، وكان عذراً لهم. وظاهر الأزهار± خلافه. (é).

(*) قال الفقيه علي: وإذا علم بها الإمام أو من تقدمها من المؤتمين، وأمكنهم إخراجها فلم يفعلوا - فسدت عليهم. (كواكب). بنى الفقيه علي أن وقوفها منكر. (زهور). وظاهر الأزهار± خلافه. (é). بل لأن موقفها موقف نهي، ولا يعلل بأن موقفها منكر؛ لأن كلاً وقف في غير موقفه. (بيان معنى). [ولفظ البيان: والعلة كونها وقفت في غير موقفها الذي شرع لها، يعني: وهم في غير موقفهم الذي شرع لهم. (بلفظه)].

(١) يعني: كونها مكلفة، وشاركت، وعلموا. (é).

(٢) لا فرق. (é).

(٣) قيل: ولا وجه له؛ لأنهم إن كرهوا مع التمكن من إزالتها فالكراهة غير مغنية، وإن كان مع عدم التمكن فالواجب عليهم أن يخرجوا من الصلاة ويتنحوا عن ذلك الموقف؛ لأنه قد صار موقف عصيان، أو يعزلوا صلاتهم ويتموها فرادى. (غيث).

(٤) لا فرق. (é).

(٥) فرع: ومن هنا قال بعضهم: إن للصبي حقاً⁣[⁣١] في موقفه في الصلاة؛ لأنه لما كان مأموراً بها من جهة وليه كان شاغلاً لموقفه بإذن الشرع، فليس لغيره إخراجه منه وإن كان لا يسد الجناح، كما مر في أول الكتاب. (معيار).


[١] وفي الغيث: لا حق± له.