شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 360 - الجزء 2

  لكنه (متأهب) لها، نحو أن يكون في حال التوجه ولَمَّا يكبر تكبيرة الإحرام، أو نحو ذلك⁣(⁣١).

  قوله: (منضم(⁣٢)) يحترز من مؤتم غير منضم، نحو المرأة⁣(⁣٣) مع الرجل فإنها لا تسد جناحه؛ لأنها لا تنضم إليه، بل تأخر، فيتقدم إلى جنب الإمام، وهي متأخرة عنهما.

  ويحترز من متأهب غير منضم، نحو أن يكون مقبلاً من طرف المسجد للصلاة، فإنه لا يسد جناح المتأخر عن الإمام⁣(⁣٤) حتى ينضم إليه.

  (إلا الصبي(⁣٥)) فإنه لا يسد± الجناح، على ما ذكر المؤيد بالله أخيراً، وحكاه في


(١) كالمسافر إذا سلم¹ في الأولتين. اهـ وتكرير النية حتى يركع الإمام. (é).

(٢) فلو قد انضم المتأهب سد الجناح ولو فات على المتأهب الركوع أو الصلاة± كلها⁣[⁣١]، لكن إذا عرف الذي بجنبه أن قد فاتت على المتأهب الصلاة صار إلى جنب الإ¹مام⁣[⁣٢] أو الصف إن أمكنه ذلك بفعل يسير. (نجري). (é).

(٣) والخنثى.

(٤) ولو قد ائتم± لخشية الفوت. (é).

(٥) ويكفي الظن بتكليفه. (é).

(*) ونحوه كالمجنون. (é).

(*) لو ترك الصبي لكان أخصر؛ لأنه فاسد صلاة، فالعطف عليه يوهم المغايرة، قيل: لعله بنى على أن فاسد الصلاة هو المجمع على فسادها فيه، بخلاف الصغير. قلت: يلزم أن يسد الجناح من صلى وهو مخل بشرط مختلف فيه. [بل ذكره لأجل الخلاف].

=


[١] إن كان يجوز أنه يحرم في كل ركعة، فإن أيس من ذلك تقدم إلى جنب الإمام. (صعيتري). ومفهوم كلام الصعيتري أنه إذا لم يظن مشاركته له في الركعة، أو يظن أنه لا يشاركه في جميع الصلاة وجب عليه الانضمام. (غاية معنى). (é).

[٢] فإن لم ينضم فسدت عليه مع التمكن. (é).