شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 361 - الجزء 2

  حواشي الإفادة عن أبي طالب، وصححه أبو مضر⁣(⁣١) لمذهب الهادي.

  وقال أبو العباس والفقهاء: إنه يسد الجناح بناء على أن صلاته تصح نافلة⁣(⁣٢).

  (و) إلا (فاسد الصلاة(⁣٣)) فإنه لا يسد± الجناح أيضاً، ذكره أبو جعفر.

  وقال المنصور بالله وعلي خليل: إنه يسد.

  وقد دخل± تحت فاسد الصلاة المجبر⁣(⁣٤) عند من قال بكفره، فإنه إنما لم يسد


(*) إلا أن يكون مذهب الولي صحة صلاة الصبي فتكون صلاته نافلة، فيسد الجناح. وفيه النظر± المتقدم في باب الغسل في قوله: «ومتى بلغا أعادا» ... إلخ، وهو أنه إنما يكون مذهب الصغير مذهب وليه في المعاملات±، لا في العبادات، كما مر للشامي ¦. (é).

(١) سؤال: قد تقرر عند أصحابنا أن الصبي المميز لا يسد الجناح، فإذا توسط الصبي في وسط الصف الأول بين شافعيين يعتقدان صحة صلاته، وقد حكمنا بصحة صلاتهما، فهل يصح انضمام الزيدي إلى أحدهما - لأنه قد حصل شرط الانضمام الذي هو صحة صلاة المنضم إليه - أم لا؟ فمقتضى قولنا بصحة صلاتهما: يصح الانضمام إلى أحدهما، ومقتضى قولنا: إن الصبي لا يسد الجناح، وإن الصف الأول كله بمثابة رجل واحد لا يصح الانضمام إلى أحدهما؟ الجواب: أنا نقول بصحة صلاتهما لهما، ولا يلزم من صحتها لهما لزوم حكم صحتها - وهو سد الجناح - لنا؛ إذ لم نصححها لنا، فيلزمنا مقتضى صحتها، وإنما يلزم مقتضى الصحة من ثبتت له فيه الصحة. [والمذهب فساد ¹صلاة الزيدي إذا انضم إلى شافعيين. (é)].

(٢) والمذهب أنها ليست فريضة ولا نافلة. (غاية). (é).

(٣) فساداً مجمعاً± عليه، أو في مذهبه عالماً عامداً. (é). وهو من أخل بما لا تتم الصلاة إلا به قطعاً أو في مذهبه عالماً. (é).

(٤) مسألة°: ولا يجوز التقليد في التكفير والتفسيق، فلا تعتقد كفر غيرك ولا فسقه إلا أن =