شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 362 - الجزء 2

  عنه من قال بكفره لفساد صلاته، لا لمجرد الكفر⁣(⁣١).


= يصح لك ذلك بما يوجب العلم، لا بالظن، ولو بشهادة عدلين⁣[⁣١]، وكذلك فيما كان عملياً يترتب على علمي، فلا يجوز التقليد فيه على الأصح⁣[⁣٢]، وذلك كالموالاة للمؤمنين، والمعادة للكافرين والفاسقين، وكالمقلد للهادي # فليس له± أن يقلده في نجاسة من يقول بكفره من المجبرة. وقال بعضهم: يجوز ذلك⁣[⁣٣] [قوي؛ لأنه تقليد في العملية] ورجحه القاضي عبدالله الدواري. وقد قال في التقرير: يجوز التقليد في كون الكبيرة تنقض الوضوء، لا في كونها توجب الفسق⁣[⁣٤]. (بيان بلفظه).

(١) بل لمجرد الكفر.

(*) لعله بعدم± صحة الوضوء؛ إذ أخل بشرط من شروطه، وهو الإسلام. (é).

(*) يريد بقوله: «لا لمجرد الكفر» أنه لا يجوز التكفير إلا بدليل قاطع، فلا يجوز التقليد بالكفر، بل يجوز التقليد¹ بأنه فاسد صلاة من غير تكفير ولا تفسيق. اهـ وقد ذكر في مقدمة البيان عن القاضي عبدالله الدواري أنه يجوز تقليد الهادي في نجاسة رطوبة المجبر لا في كفره⁣[⁣٥]؛ إذ النجاسة ظنية والتكفير قطعي. (مفتي).

=


[١] حيث لم ينضم إليها حكم، فأما بعد الحكم فالواجب علينا اعتقاد± حقيته، كما إذا حكم الحاكم باستحقاق رجل الحد بالزنا أو بالقذف أو بالردة، إلا أن هذا الاعتقاد بالنسبة إلى ظاهر الشرع وإن كنا نجوز أن يكون في نفس الأمر على خلاف ذلك، فذلك التجويز لا يمنع من هذا الاعتقاد، كما نعتقد أن الفاسق الذي غاب عنا باق على فسقه وإن كنا نجوز تغير حاله إلى الصلاح، ونحو ذلك. (بستان).

[*] وسيأتي في كتاب الجنائز أن من ثبت عليه الزنا أو القصاص فلا يغسل إلا بعد التوبة، فمفهومه الحكم بفسقه فينظر. الذي سيأتي مع الاقتران بالحكم فلا نظر. (é).

[٢] يعني: فلا يجوز التقليد فيه إلا مع الموافقة في أصله العلمي بالاستدلال، فلا يصح التقليد فيهما معاً، ولا في الفرع مع المخالفة في الأصل، وأما مع الموافقة فيه فيصح، فمن كان مذهبه كفر المجبر جاز له تقليد الهادي في نجاسته، والمصنف ¦ قد أطلق كما أطلق غيره، ولا بد من حمله على ذلك. (بستان بلفظه). (é).

[٣] لأن النجاسة ظنية والكفر ونحوه قطعي.

[٤] إن قيل: إن الكبيرة والفسق متلازمان فينظر.

[٥] ينظر؛ إذ هما متلازمان. (شامي) [مفتي (نخ)]. وأيضاً فإنه لا يجوز التقليد في عملي مترتب على علمي، كما تقدم في المقدمة، والتقليد في عدم سد الجناح ونجاسة الرطوبة مترتب على القول بكفر المجبر ونحوه، وهو مما لا يجوز التقليد فيه، فينظر. (عن الشوكاني).