شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 363 - الجزء 2

  ومن عدا هذين فإنه يسد الجناح بالإجماع، كالفاسق، والمتنفل، والمتأهب، وناقص الطهارة لعذر، وناقص الصلاة لإقعاد أو غيره.

  قال الفقيه علي: وذكر الأمير علي بن الحسين أن المستلقي يسد´ الجناح، ويقف عند رجليه£(⁣١) على قول الهادي، وعلى قول المؤيد بالله: يخير⁣(⁣٢).

  (فينجذب(⁣٣)) ندباً° (من) كان واقفاً (بجنب الإمام أو في صف


(*) لأنه لا يجوز التقليد في الكفر.

(١) وعند أليتي القاعد. (é).

(٢) إما وقف عند رأسه أو عند رجليه؛ لأن صلاته على جنبه الأيمن. اهـ أما إذا كان الواقف بجنبه إماماً فإنه يقف عند رجليه اتفاقاً. (é).

(٣) فلو جذب المصلي واحداً ودخل مكانه فسدت⁣[⁣١] ±صلاته، أفتى بذلك حي الفقيه محمد بن يحيى خليفة. قال #: وهو نظر جيد، وقياس صحيح؛ لأنه غصب مكانه. (غيث). وأما الصبي فله جذبه± كما لو وجده بجنب الإمام. (بستان). وقيل: لا يجوز جذب الصبي؛ لأنه قد ثبت له حق. إلا برضاه؛ لأنه من الحقوق اليسيرة. اهـ وفي الغيث: أنه± لا حق له في المسجد؛ لأنه موضع للعبادة، ولا عبادة للصبي؛ إذ لا يستحق ثواباً بالاتفاق، وقول من قال: «إنها نافلة» لا يريد أنه يستحق عليها ثواباً، بل يستحق عليها عوضاً، فأشبهت النافلة من حيث إنه يستحق عليها منافع جملة. وإن أراد استحقاقه للثواب فباطل قطعاً؛ لعدم التكليف؛ إذ الثواب فرع التكليف. (غيث). فيكون المختار± أن الصبي وفاسد الصلاة سواء في أنه إذا جذبه أحد ودخل مكانه صحت صلاته. (é).

=


[١] وأما سجادة الغير هل له أن يرفعها؟ قال #: ذلك محتمل، قال: والأقرب أنه إن غلب على ظنه أن صاحبها يدرك الصلاة لم يكن له رفعها. قال: ويحتمل أنه إن غلب على ظنه أنه يتراخى مقدار أقل الصلاة وهو ركعتان أن له رفعها. (من شرح النجري). وعن الشامي±: أنه إن كان في الصف الأول فإن كان يظن حضوره قبل الركوع [٠] لم يُزِلْ، وإلا أزال، وإن كان في سائر الصفوف المتأخرة: فإن كان يمكن إتمام الصلاة مع بقائها، كأن يكون من كل جانب اثنان فصاعداً - لم تزل، وإلا كان كالصف الأول. (شامي). (é).

[٠] وهذا حيث كان من أحد الطرفين، وإلا فلهم حق في تكبيرة الإحرام ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف الأول فيزيل. (é).