شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 369 - الجزء 2

  لأن الإمام يقعد له ولما يصل المؤتم إلا ركعة، وليس للمؤتم أن يقعد له في ثانيته؛ لأنها ثالثة للإمام، فإذا قعد ولم يقم بقيام الإمام فقد أخل بالمتابعة، فتعين تركه، فتفسد إن لم يترك؛ لأنه يخالفه بفعل كثير وزيادة ركن عمداً.

  قال #: ومن ثم قلنا: (ويتابعه(⁣١)) بعدما دخل معه، فيقعد حيث يقعد ولو كان غير موضع قعود له، ويقوم بقيامه ولو فاته مسنون⁣(⁣٢) بمتابعته.

  (ويتم) اللاحق (ما فاته) من الصلاة مع الإمام (بعد التسليم(⁣٣)) أي: بعد تسليم الإمام، ولا يجوز له أن يقوم للإتمام قبل فراغ تسليم الإمام.

  قال مولانا #: الذي يقتضيه ظاهر قول المؤيد بالله - وهو الذي صحح - أن المؤتم إذا قام قبل إتمام الإمام للتسليمتين فسدت صلاته´(⁣٤).

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: ذلك مستحب، وإلا فلو قام قبل التسليم على يساره لم تبطل صلاته، وإنما تبطل إذا قام عمداً قبل التسليمتين جميعاً.


(١) مسألة°: من أدرك الإمام راكعاً في الأولى من الفجر، فدخل معه، ثم قاما إلى الثانية فركع الإمام قبل أن يقرأ - فإنه يعزل± صلاته عن إمامه للعذر، ويقرأ لنفسه. وقال الإمام يحيى: بل يتابعه، ويتحمل الإمام عنه القراءة. وكذا في المسافر ¹إذا أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الظهر أو العصر، ثم ركع الإمام في الرابعة قبل أن يقرأ المؤتم الواجب عليه - فإنه يعزل± عنه. (بيان). (é). ومثله في الهداية.

(٢) ويسجد للسهو. (é).

(٣) ولا يكبر للنقل عند قيامه للإتمام؛ لأنه قد كبر حين رفع رأسه من السجود. (غيث). إلا أن يكون موضع تشهد له كبر. وقيل: يند±ب؛ إذ الأولى للمتابعة، والثانية للنقل. (بحر). وهو صريح شرح الأزهار قبيل قوله في صلاة العيد: «فصل: وندب بعدها خطبتان». (é).

(*) مع نية العزل. والمختار °أنه لا يحتاج إلى نية العزل، ما لم ينو أنه مؤتم به في باقي الصلاة فتفسد°، ذكره في البيان.

(٤) مع العمد، أو سهواً ولم يرجع. (é). [أو رجع ولم يدرك تسليم الإمام. (é)].