شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 370 - الجزء 2

  نعم، أما إذا قام قبل فراغ الإمام من التشهد⁣(⁣١): فإن كان عمداً بطلت صلا´ته⁣(⁣٢) استمر أو عاد، وإن كان سهواً لم تبطل.

  قال في حواشي الإفادة: وينتظر قائماً⁣(⁣٣). وذكر علي خليل أنه إن عاد لم تفسد صلاته؛ لأن قيام الساهي لا يعتد به.

  وقال الفقيه علي: إن كان قد شاركه± في القعود⁣(⁣٤) لم


(١) يعني: قبل الفراغ من التسليم على اليسار. (é).

(٢) فإن قيل: لِمَ تفسد وهو لم يخالف الإمام إلا بركن واحد، وهو القيام؟ قلنا: لأنه انضم إلى هذا الركن نية العزل، وذلك مفسد. (زهور). وقيل: تفسد مطلقاً¹؛ لأنه أخل بواجب، وهو متابعة الإمام. (é). [فعلى هذا لو بقي ساجداً حتى أحس بقيام الإمام من التشهد ثم قام معه فسدت عليه±؛ إذ العلة وجوب المتابعة، ولم يتابع في قعود التشهد الأوسط للإمام. (سيدنا حسين بن عبدالله الأكوع ¦)].

(٣) وهو الأظهر. وقيل: يعود وجوباً. (é). إن كان لعوده فائدة. (é).

(٤) قدر تسبيحة±.

(*) هذا في التشهد الأوسط. (é).

(*) قال في الغيث ما لفظه: وعندي أن التحقيق في ذلك أنه ينظر فيما هو الواجب على المؤتم: فإن كان الواجب عليه أنه لا يشرع في إتمام صلاته حتى يفرغ الإمام، وليس متابعة الإمام في قعوده مقصودة، وإنما المقصود مجرد انتظار إتمامه - لم يجب على المؤتم إذا قام ساهياً أن يعود للقعود؛ لأن المقصود إنما هو الانتظار، وهو يعود إلى الانتظار في قيامه، ولا وجه للقعود. وإن كان الواجب على المؤتم متابعة الإمام في أفعاله مهما بقي في الصلاة، والانتظار ليس مقصوداً في نفسه، وإنما وجب لأن المتابعة للإمام لا تتم من دونه - وجب عليه إذا قام ساهياً وذكر أن يعود لإتمام المتابعة؛ لأنها واجبة، ولم يسقط وجوبها بقيامه. وإن جعلناهما جميعاً مقصودين فكذلك. (غيث بلفظه).

=