(باب) [صلاة الجماعة]
  يعد إليه(١)، فإن عاد بطلت، وإن لم يشاركه فإنه يعود إليه(٢).
  تنبيه: قال ابن معرف: الذي ذكره أصحابنا المتأخرون لمذهب الهادي # أن المؤتم يقوم لإتمام صلاته بعد التسليمتين، ولا ينتظر(٣) سجود الإمام± للسهو، وقواه الفقيه محمد بن يحيى، ورواه عن والده.
  وروى المؤيد بالله عن المنتخب أن اللاحق لا يقوم إلا بعد سجود الإمام(٤). وكذا عن المنصور بالله.
  قال القاضي زيد وعلي خليل: فإن قام قبل ذلك لم تفسد صلاته.
(*) والصحيح± أنه يعود إليه مطلقاً[١] - [في التشهد الأخير. (é)] - شاركه أم لا، وكلام الفقيه علي يصلح إذا± تابعه في التشهد الأوسط. وظاهر الأزهار ولو قد شاركه؛ لوجوب المتابعة.
ولفظ البيان في المسألة الرابعة من أول باب سجود السهو: مسألة: من ترك التشهد الأوسط ... إلى أن قال: إذا لم يكن قد قعد معه، فإذا كان قد قعد معه ثم عاد إليه عمداً فسدت° صلاته، كمن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه ثم عاد إليه. (بلفظه). إذا كان فعلاً كثيراً، أو رفعاً تاماً. (é).
(*) ويأتي هذا التفصيل¹ في القنوت، وفي التشهد الأوسط. (بيان).
(١) لأنه لا يعود إلى ركن قد شاركه فيه، كما لو رفع رأسه من السجود سهواً، فلو عاد بطلت صلاته. (غيث).
(٢) فإن لم يعد بطلت. (é).
(٣) فلو انتظر، فإن كان موضع قعود له لم يفسد²، وإن كان غير موضع قعود فسدت. ولعله إذا كان عمداً. (عامر). يعني: إذا زاد على قدر التشهد الأوسط. والأقرب عدم± الفساد مطلقاً[٢]؛ لأنه لم يفعل فعلاً. (شامي) ولأنه موضع قعود له في الابتداء. (é).
(٤) والتسليم للسهو.
[١] لأنه لا ينتظر في حال قيامه متابعة الإمام في شيء من أذكار الصلاة.
[٢] سواء كان موضع قعود له أم لا. (é).