شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 372 - الجزء 2

  قال الفقيه يحيى بن أحمد: وذلك يدل على أنه مستحب⁣(⁣١).

  (فإن أدركه قاعداً(⁣٢)) إما بين سجودين وإما في تشهد (لم يكبر(⁣٣)) ذلك اللاحق تكبيرة الإحرام (حتى يقوم(⁣٤)) الإمام.

  وقال المؤيد بالله: إذا أدركه في قعوده للتشهد الأوسط كبر للافتتاح قائماً ولم يقرأ حتى يقوم الإمام.

  قال الفقيه يوسف: ويأتي مثله إذا أدركه ساجداً في السجدة الأخيرة⁣(⁣٥).

  قال المنصور بالله: وإن قرأ جاز.

  قال الحقيني: ذكر المؤيد بالله الجائز، والأفضل أن يقعد معه.

  قال الفقيه يحيى بن أحمد: فيه نظر⁣(⁣٦)؛ لأنه بقعوده يزيد ركناً، وذلك يفسد.

  (وندب) للاحق إذا أدرك الإمام قاعداً أو ساجداً (أن يقعد⁣(⁣٧) ويسجد


(١) قال الدواري: والأظهر عندهم أنه واجب؛ لأنه متابعة للإمام، وانتظار له، وانتظار الإمام ومتابعته حيث يشرع ذلك يجب.

(٢) صوابه: غير قائم. (غاية). (é).

(٣) هذا مذهبنا. وهل ثم من يقول: إذا دخل المأموم وأدرك أي جزء من الصلاة أجزأته جماعة؟ وجدت في شرح أبي شجاع على مذهب الشافعي ما لفظه: ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير جمعة ما لم يسلم التسليمة الأولى وإن كان لم يقعد معه، أما الجماعة في الجمعة ففرض عين، ولا يحصل بأقل من ركعة. (لفظاً من خط سيدنا حسن).

(٤) ويستقر قدر تسبيحة. (é).

(٥) يعني: التي يتبعها القيام، لا في الركعة الأخيرة.

(٦) لا وجه للتنظير ولا يلزم الفساد؛ لأن الزيادة في متابعة الإمام لا تفسد، كقعود اللاحق معه للتشهد وليس موضع قعود له. (غيث بلفظه).

(٧) لقوله ÷: «ثلاث لا يتركهن إلا عاجز عن اكتساب الأجر والثواب: رجل سمع مؤذناً فلم يقل مثل ما يقول، ورجل حضر إلى جنازة فلا يصلي عليها ولا يشيعها ولا يسلم على أهلها، ورجل لحق الإمام في السجود فترك مشاركته ومتابعته فيه». (بستان).

=