(باب) [صلاة الجماعة]
  معه، ومتى قام) الإمام (ابتدأ) اللاحق صلاته، فينوي ويكبر للإحرام وجوباً¹ عند أبي طالب(١).
  وأبو حنيفة والشافعي يقولان: لا يستأنف تكبيرة الإحرام إن أدركه ساجداً وكبر(٢) وسجد معه، بل يكفي التكبيرة الأولى(٣).
  (و) ندب أيضاً (أن يخرج) من أراد أن يلحق الجماعة (مما هو فيه) من الصلاة إذا كانت نافلة، أو فرضاً افتتحه فرادى(٤) ثم قامت جماعة فيه(٥) فإنه يندب± له أن يخرج من هذه الصلاة التي قد كان دخل فيها، ولا يندب ذلك إلا (لخشية
(*) لقوله ÷: «من أدركني فليكن على الحالة التي أكون عليها». (تعليق الفقيه حسن). لكن في غير التشهد الأخير.
(*) ما لم يفته التوجهان¹. (é).
(*) ولو في °آخر سجدة. (بحر). ولفظ البحر: فإن أدركه في آخر سجدة سجد¹[١] ندباً، ومتى رفع ابتدأ، لا في التشهد الأخير فلا يقعد؛ إذ لا¹ ينتظر قيامه. (بلفظه). (é).
(*) ويفعل ما شرع من تكبير وتسليم، لا تشهد. وفي البحر: ±لا؛ إذ ليس بصلاة. (é). ولفظ حاشية السحولي: ولا يحتاج± إلى تكبير لذلك؛ إذ ليس بصلاة، ذكره في البحر، والوالد أيده الله يقرر عن مشائخه أنه يكبر لذلك. [ولا يعتد بها].
(١) أخذه لأبي طالب من قوله في الجنازة: «إن اللاحق ينتظر حتى يكبر الإمام كما لو لحقه ساجداً» فقاس ذلك على السجود، وهذا مأخذ واضح جيد. (غيث).
(٢) يعني: تكبيرة الإحرام.
(٣) وإن لم يعتد بها ركعة عند الجميع. (غيث).
(٤) ظاهره ولو قضاء.
(٥) أو في غيره±. (é). كأن يكون قد صلى الظهر فرادى ثم دخل في العصر كذلك فرادى.
[١] إذ يدرك° فضيلة الجماعة، خلاف الغزالي فقال: لا بد من ركعة. وهو ضعيف. (é).
[*] يعني: التي يتبعها القيام. [ولو في آخر سجدة. (بحر). (é)].