شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 373 - الجزء 2

  معه، ومتى قام) الإمام (ابتدأ) اللاحق صلاته، فينوي ويكبر للإحرام وجوباً¹ عند أبي طالب⁣(⁣١).

  وأبو حنيفة والشافعي يقولان: لا يستأنف تكبيرة الإحرام إن أدركه ساجداً وكبر⁣(⁣٢) وسجد معه، بل يكفي التكبيرة الأولى⁣(⁣٣).

  (و) ندب أيضاً (أن يخرج) من أراد أن يلحق الجماعة (مما هو فيه) من الصلاة إذا كانت نافلة، أو فرضاً افتتحه فرادى⁣(⁣٤) ثم قامت جماعة فيه⁣(⁣٥) فإنه يندب± له أن يخرج من هذه الصلاة التي قد كان دخل فيها، ولا يندب ذلك إلا (لخشية


(*) لقوله ÷: «من أدركني فليكن على الحالة التي أكون عليها». (تعليق الفقيه حسن). لكن في غير التشهد الأخير.

(*) ما لم يفته التوجهان¹. (é).

(*) ولو في °آخر سجدة. (بحر). ولفظ البحر: فإن أدركه في آخر سجدة سجد¹[⁣١] ندباً، ومتى رفع ابتدأ، لا في التشهد الأخير فلا يقعد؛ إذ لا¹ ينتظر قيامه. (بلفظه). (é).

(*) ويفعل ما شرع من تكبير وتسليم، لا تشهد. وفي البحر: ±لا؛ إذ ليس بصلاة. (é). ولفظ حاشية السحولي: ولا يحتاج± إلى تكبير لذلك؛ إذ ليس بصلاة، ذكره في البحر، والوالد أيده الله يقرر عن مشائخه أنه يكبر لذلك. [ولا يعتد بها].

(١) أخذه لأبي طالب من قوله في الجنازة: «إن اللاحق ينتظر حتى يكبر الإمام كما لو لحقه ساجداً» فقاس ذلك على السجود، وهذا مأخذ واضح جيد. (غيث).

(٢) يعني: تكبيرة الإحرام.

(٣) وإن لم يعتد بها ركعة عند الجميع. (غيث).

(٤) ظاهره ولو قضاء.

(٥) أو في غيره±. (é). كأن يكون قد صلى الظهر فرادى ثم دخل في العصر كذلك فرادى.


[١] إذ يدرك° فضيلة الجماعة، خلاف الغزالي فقال: لا بد من ركعة. وهو ضعيف. (é).

[*] يعني: التي يتبعها القيام. [ولو في آخر سجدة. (بحر). (é)].