(باب) [صلاة الجماعة]
  فوتها(١)) أي: فوت الجماعة لو استمر في الصلاة، ذكر ذلك الفقيه¹ محمد بن سليمان. قال مولانا #: وأصل المذهب يقتضيه.
  قال في وافي الحنفية: إذا كان قد أتى بركعة أتمها اثنتين، وإن أتى بثلاث أتمها أربعاً(٢).
  قال مولانا #: وهكذا على أصلنا، إلا أن يخشى فوت الجماعة بذلك تركه ودخل مع الجماعة.
  (و) ندب أيضاً لمن قد صلى وحده أيّ الفروض ثم وجد جماعة في ذلك الفرض (أن) يدخل مع الجماعة و (يرفض ما قد أداه منفرداً(٣)) أي: ينوي أن
(١) عبارة الأثمار: «نيلها»[١].
(*) جميعها°. (بحر). أو بعضها¯ ولو تكبيرة الإحرام.
(*) فإن كان يقيدها بركعة، وإذا صلاها فرادى أدركها جميعها في الوقت. ينظر. الأولى ألا° يخرج. (é).
(٢) بناء منهم أنه لا يصح الإحرام بثلاث.
(*) بل يسلم على ثلاث. (é).
(٣) وهذا في´ وقت الاختيار؛ لأن محافظة الوقت أولى من الجماعة، ذكره في البحر وقال: إنه اتفاق. (شرح فتح). (é).
(*) وإنما صح الرفض هنا لأن المكلف مأمور بأن يأتي بالعبادة على الوجه الأفضل، فكأن الأولى مشروطة في الإجزاء بأن لا يأتي بأفضل منها. (شرح فتح).
(*) ولا يصح رفض المغرب والعيد والكسوف. (حاشية سحولي). أما المغرب فالمختار± خلافه، فيرفض ويدخل مع الجماعة مهما بقي النصف من وقت الاختيار. (é). ولفظ حاشية: وهذا في الصلوات± الخمس. (بيان، وشرح بحر). لا في غيرها مما يصلى جماعة فلا يدخل في جماعة من قد صلى منفرداً. (بيان). (é).
=
[١] عبارة الأثمار: وأن يخرج ويرفض لنيلها.