(باب) [صلاة الجماعة]
  الأولى نافلة، والتي مع الجماعة فريضة.
  نعم، والأولى ترتفض بالدخول في الثانية بنية´ الرفض(١)، ذكره النجراني. ومثله في الياقوتة.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح(٢): بل بفراغه من الثانية صحيحة.
  قال مولانا #: لعله أراد مع نية الرفض؛ لأنه قد حكى في الزوائد الإجماع
(*) فأما الذي يرفض ما قد أداه منفرداً ويؤم غيره فقال أبوطالب: يصح. وقال المؤيد بالله: ± لا يصح. وهو الأولى، وقواه سيدنا إبراهيم السحولي عن أبيه، عن المجاهد، وقد صرح به في البيان. اهـ وقد ذكره القاسم أن من نسي القنوت استحب له إعادة الصلاة كاملة، وظاهره أنه يصح رفض العبادة الناقصة[١] لإعادة أكمل منها، وقد ذكروا مثله في الطواف الناقص. (بيان بلفظه).
(*) قوله «أداه» - الأَوْلى: °فَعَلَهُ؛ ليدخل القضاء. (é).
(*) وقوله: «منفرداً» - أو جماعة يشك فيها. (é).
(*) وإنما يصح± الرفض بشروط ثلاثة: الأول: أن لا يكون قد صلى الثانية جماعة، كالعصر والعشاء مثلاً، وأن لا يكون قد مضى النصف من الاختيار. والثالث: أن يكون من الصلوات الخمس لا من غيرها، كالعيدين والجنازة والكسوفين.
(*) ولو صلى الظهر فرادى والعصر جماعة، ثم رفض الظهر ليصليها جماعة. بيض له في حاشية السحولي. لا يصح° على المذهب، إلا عند من يسقط الترتيب.
(*) مسألة°: ويكره[٢] أن تصلى فريضة واحدة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد، لا في وقتين. وقال أبو حنيفة: يكره أيضاً إذا كان في ذلك المسجد راتب، وكان يؤدي إلى الشحناء. وهو قوي. (بيان).
(١) ما لم يشرط: إذا صحت الجماعة. (é).
(٢) قوي مفتي وشامي.
[١] قلنا: رفض ما قد فعل مستحيل إلا ما خصه دليل. (غيث).
[٢] تنزيه. (é). مع العلم بالجماعة الأخرى. (هداية معنى).