شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) [صلاة الجماعة]

صفحة 376 - الجزء 2

  أنه إن لم يرفض الأولى كانت هي الفريضة.

  وفائدة الخلاف: لو فسدت الثانية فإنه يعيدها±(⁣١) على القول الأول، لا على قول الفقيه يحيى البحيح.

  نعم، هذا قول الهادي⁣(⁣٢) # ومالك، أعني: أن التي مع الجماعة هي´ الفريضة، والأولى نافلة⁣(⁣٣).

  وقال زيد بن علي والمؤيد بالله⁣(⁣٤) وأبو حنيفة: إن الأولى هي الفريضة، والثانية نافلة. وهكذا عن المنصور بالله والناصر. وللشافعي أقوال، هذان قولان، والثالث: يحتسب الله⁣(⁣٥) بأيهما شاء.


(١) ما لم يشرط. (é).

(*) بسنتها، ما لم يشترط الرفض بصحة الثانية فلا إعادة. (é).

(٢) حجة الهادي #: خبر يزيد بن عامر حين وجده رسول الله ÷ خلف الصف، فقال: «ألم تسلم يا يزيد؟» فقال: بلى يا رسول الله، أسلمت. قال: «فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟» قال: إني قد كنت صليت في منزلي، وأنا أحسب أن قد صليت. فقال: «إذا جئت للصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت في منزلك، فتكون تلك نافلة وهذه مكتوبة» وهذا نص في موضع الخلاف، ونص أيضاً على صحة الرفض في جميع الصلاة؛ لأنه لم يفصل. (رياض).

(٣) ومن فوائد الخلاف إعادة السنن± عند الهادي #، إلا سنة الفجر فلا تعاد عند الجميع. (لمعة). (é).

(٤) حجة المؤيد بالله وزيد بن علي: أنه ÷ قال للرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الفجر في مسجد الخيف معه ÷: «إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة». (غيث).

(٥) عن الجربي: أن الفاعل للاحتساب هو المصلي، فيكون إعراب الجلالة النصب. وفي تعليق الفقيه حسن: المحتسب هو الله تعالى، فيكون إعراب الجلالة الرفع. ومثله في شرح الأثمار.